ولو أقر العجمي بالعربية ثم قال: لقنت: فإن كان لا يفهم سمعت دعواه، وإلا فلا.
(و): لو قال: له عندي دراهم وديعة قبل تفسيره، سواء اتصل كلامه أو انفصل. ولو ادعى المالك أنها دين فالقول قوله مع اليمين، بخلاف ما لو قال: أمانة.
ولو قال: له عندي وديعة وقد هلكت أو رددتها إليه لم يقبل منه. أما لو قال: كان له عندي قبل.
ولو قال: له علي ألف وديعة لم يقبل تفسيره، ويلزمه لو ادعى التلف.
ولو قال: لك علي ألف وأحضرها وقال: هذه التي أقررت بها وهي وديعة كانت لك عندي فقال المقر له: هذه وديعة والتي أقررت بها غيرها وهي دين عليك احتمل تقديم قول المقر، لإمكان الضمان بالتعدي، ولا يقبل قوله في سقوط الضمان لو ادعى التلف وتقديم قول المقر له.
وكذا لو قال: لك في ذمتي ألف وجاء بها وقال: هي وديعة وهذه بدلها. أما لو قال: لك في ذمتي ألف وهذه التي بها كانت وديعة لم يقبل.
ولو قال: له علي ألف ودفعها ثم قال: كانت وديعة وكنت أظنها باقية فبانت تالفة لم يقبل، لأنه مكذب لإقراره. أما لو ادعى تلفها بعد الإقرار قبل بالبينة.
ولو قال: له عندي وديعة دينا أو مضاربة دينا صح ولزمه الضمان، لأنه قد يتعدى فيها فيكون دينا. ولو قال: أردت أنه شرط على ضمانها لم يقبل.
ولو قال: أودعني مائة فلم أقبضها أو أقرضني مائة فلم آخذها قبل مع