ولو قال: له ألف إلا درهما: فإن سوغنا المنفصل طولب بتفسير الألف، وقيل: إذا بقي بعد الاستثناء شئ، ولو لم يبق احتمل بطلان التفسير أو الاستثناء، وإلا فالجمع دراهم.
ولو قال: له (1) ألف درهم إلا ثوبا: فإن منعنا المنقطع وجبت الألف، وإلا طولب بذكر قيمة الثوب، فإن استوعب (2) بطل التفسير فيطالب بغيره أو الاستثناء على الاحتمال.
ولو قال: له ألف شيئا كلف تفسيرهما.
ولو قال: له (3) ثلاثة بطل الاستثناء (4)، وكذا: له (5) درهم إلا درهما (6).
ولو قال: له درهم ودرهم إلا درهما قيل (7): إن حكم بعوده إلى الأخيرة بطل، وإلا صح، وليس بمعتمد.
أما لو قال: له ثلاثة ودرهمان إلا درهمين فإنه يصح، والأقرب صحة: له درهمان ودرهمان إلا درهمين، لأن الاستثناء إنما يرجع إلى الأخير لو لم يوجد قرينة الرجوع إلى الجميع.