فلو قال: له هذا الدرهم (1) بل هذا أو قفيز حنطة بل قفيز شعير لزمه الدرهمان والقفيزان.
ولو قال: له هذا الدرهم (2) بل درهم أو درهم بل هذا الدرهم لزمه المعين، ويحتمل لزوم الدرهمين.
ولو قال: له (3) درهم بل درهم لزمه واحد، ويحتمل اثنين، لاستدعاء الإضراب المغايرة.
ولو قال: له درهم بل درهمان لزمه درهمان.
ولو قال: له درهم بل درهمان لزمه درهمان.
ولو قال: له هذا الدرهم بل هذان لزمه الثلاثة، وكذا لو قال: له قفيز شعير بل قفيزان حنطة.
ولو قال: له عشرة لا بل تسعة لزمه عشرة، بخلاف الاستثناء.
ولو عطف ب " لكن " لزمه ما بعدها، إذ لا يعطف بها إلا بعد النفي، فلو قال: ماله (4) عشرة لكن خمسة لزمه خمسة.
(ب): إذا كان في يده شئ على ظاهر التملك فقال: هذا الشئ لزيد بل لعمرو قضي به للأول، وغرم قيمته للثاني، وكذا: غصبته (5) من زيد بل من عمرو على إشكال، أو: غصبته من زيد لا بل من عمرو، أو: غصبته من زيد وغصبه زيد من عمرو، وكذا استودعته من زيد بل من عمرو، وسواء اتصل الكلام أو انفصل.
ولو قال: لزيد بل لعمرو بل لخالد حكم (6) للأول، وغرم لكل من