ولو قال: دابة بسرجها أو دار بفرشها أو سفينة بطعامها أو عبد بعمامته لزمه الجميع.
ولو قال: له ألف في هذا الكيس ولم يكن فيه شئ لزمه الألف.
ولو كان الألف ناقصا احتمل إلزامه الإتمام (1).
ولو قال: الألف الذي في الكيس (2) لم يلزمه الإتمام، ولو لم يكن فيه شئ ففي لزوم الألف وجهان.
ولو قال: له في هذا العبد ألف قبل تفسيره بأرش الجناية، وبكونه مرهونا، وبأنه وزن في شراء عشرة ألفا واشتريت أنا جميع الباقي بألف، ولم يلزمه إلا عشر العبد.
ولو قال: نقد عني في ثمنه ألفا كان قرضا، ولو قال (3): نقد ألفا في ثمنه وأنا ألفا بإيجاب واحد فقد أقر بالنصف.
ولو قال: وزنت أنا ألفين فقد أقر بالثلث. ولو قال: أوصي له بألف من ثمنه بيع وصرف إليه ألف، ولو أراد إعطاء ألف من ماله من غير الثمن لم يجب القبول.
[ولو قال: جنى بألف فتعلقت برقبته قبل] (4).
ولو قال: له في هذه المال (5) أو: في (6) ميراث أبي ألف لزمه،