أما لو شهد بالقدر ثم أقر بالأكثرية لم يسمع.
ولو فسر بالبقاء أو المنفعة أو البركة وكان أقل في القدر والعدد بأن (1) يقول: الدين أكثر بقاء من العين أو: الحلال أكثر من الحرام أو: أنفع ففي السماع نظر.
ولو قال: لي عليك ألف دينار فقال: لك علي (2) أكثر من ذلك لزمه الألف وزيادة. ولو فسر بأكثر فلوسا أو حب حنطة أو دخن فالأقرب عدم القبول.
(ج): إذا قال: له علي كذا فهو كالشئ، ولو قال: كذا كذا فهو تكرار. ولو فسر المفرد بدرهم نصبا لزمه درهم ونصب على التمييز، وقيل:
يلزمه عشرون (3).
ولو رفعه فكذلك، وتقديره: شئ هو درهم، فجعل الدرهم بدلا من كذا.
ولو جره لزمه جزء درهم، ويرجع إليه في تفسيره، والتقدير: جزء درهم، وكذا كناية عنه، وقيل: يلزمه مائة (4).
ولو وقف قبل تفسيره بجزء درهم، وكذا لو كرر بغير عطف، ولا يقتضي الزيادة كأنه قال: شئ شئ.
وفي الجر يحتمل أنه صاف جزءا إلى جزء، ثم أضاف الآخر إلى الدرهم: كنصف تسع درهم، وكذا لو قال: كذا كذا كذا، وقيل: لزمه