أجنبيا وعوض وإن كان ببعضها، أو قصد الأجر، أو تلفت العين، أو تصرف على رأي وإن لم يكن لازما، وإلا فللواهب الرجوع.
ويكره لأحد الزوجين الرجوع على رأي.
وإفلاس المتهب لا يبطل حق الرجوع، ومع الحجر إشكال. أما جناية الهبة فالأقرب أنها تبطل حق رجوع الواهب.
ولو جوزنا الرجوع مع التصرف: فإن كان لازما كالكتابة والإجارة فهو باق على حاله، ولو باع أو أعتق فلا رجوع (1).
ولو كان جائزا بطل: كالتدبير والوصية والهبة قبل القبض.
والرجوع يكون باللفظ مثل: رجعت، أو ارتجعت، أو أبطلت، أو رددت، أو فسخت، أو غيرها من الألفاظ الدالة على الرجوع. وبالفعل مثل: أن يبيع، أو يعتق، أو يهب. وهل يكون ذلك فسخا لا غير، أو فسخا وعقدا؟ الأقرب: الثاني، والأقرب أن الأخذ ليس فسخا. وإذا رجع وهي معيبة لم يرجع بالأرش وإن كان بفعل المتهب. وإن زادت زيادة متصلة فهي للواهب وإن كانت بفعله إن سوغنا الرجوع مع التصرف. وإن كانت منفصلة: كالولد واللبن فهي للمتهب.
ولو صبغ الثوب فهو شريك بقيمة الصبغ، ولكل منهما القلع، وفي الأرش، إشكال، والأقرب عدم انتقال حق الرجوع إلى الوارث.
ولو مات المتهب لم يرجع الواهب، ولو جن فالأقرب جواز رجوع الولي مع الغبطة.
ويكره تفضيل بعض الولد بعض في العطية. ويستحب: التسوية،