والربح بأجمعه للمالك، وعليه أجرة المثل للعامل، سواء ظهر الربح أو لا، إلا أن يرضى العامل بالسعي مجانا، كأن يقول له (1): قارضتك والربح كله لي، فلا أجرة له حينئذ.
والعامل أمين لا يضمن ما يتلف إلا بتعد أو تفريط، سواء كان العقد صحيحا أو فاسدا، والقول قوله مع اليمين قي قدر رأس المال، وتلفه، وعدم التفريط، وحصول الخسران، وإيقاع الشراء لنفسه أو للمضاربة، وقدر الربح، وعدم النهي عن شراء العبد - مثلا - لو ادعاه المالك.
والأقرب تقديم قول المالك في الرد، وفي عدم إذن النسيئة، وعدم الإذن في الشراء بعشرة، وفي قدر نصيب العامل من الربح.
ولو قال العامل: ما ربحت شيئا أو ربحت ألفا ثم خسرت أو تلف الربح قبل، بخلاف ما لو قال: غلطت، أو نسيت.
ولو اختلفا في قدر رأس المال فالقول قول العامل مطلقا على إشكال.
ولو ادعى المالك أن رأس المال ثلثا الحاصل فصدقه أحد العاملين بالنصف وادعى الآخر الثلث قدم قول المنكر مع يمينه، فيأخذ خمسمائة من ثلاثة آلاف، ويأخذ المالك ألفين رأس ماله بتصديق الآخر، وللآخر ثلث المتخلف وهو خمسمائة، وللمالك ثلثاه، لأن نصيب المالك النصف، ونصيب العامل الربع فيقسم الباقي على النسبة، وما أخذ (2) الحالف زائدا على قدر نصيبه كالتالف منهما، والتالف من المضاربة يحسب من الربح.
ولو ادعى المالك القراض والعامل القرض فالقول قول المالك، فيثبت