ولو مات المالك فلورثته مطالبة العامل بالتنضيض، وتجديد عقد القراض إن كان المال ناضا نقدا وإلا فلا.
ولو مات العامل فللمالك تقرير وارثه على العقد إن كان المال نقدا، وإلا فلا. وهل ينعقد القراض هنا بلفظ التقرير إشكال؟
وإذا مات المالك قدمت حصة العامل على غرمائه.
ولو مات العامل ولم يعرف بقاء مال المضاربة بعينه صار ثابتا في ذمته، وصاحبه أسوة الغرماء على إشكال، وإن عرف قدم وإن جهلت عينه.
وإذا تلف المال قبل الشراء انفسخت المضاربة، فإن اشترى بعد ذلك للمضاربة فالثمن عليه وهو (1) لازم له، سواء علم بتلف المال قبل نقد الثمن أو جهله.
ولو أجاز رب المال احتمل صيرورة الثمن عليه وبقاء المضاربة (2)، فإن اشترى للمضاربة فتلف الثمن قبل نقده فالشراء للمضاربة، وعقدها باق، وعلى المالك الثمن. وهل يحسب التالف من رأس المال؟ نظر. هذا إذا كان المالك أذن في الشراء في الذمة، وإلا كان الثمن لازما للعامل، والشراء له إن لم يذكر المالك، وإلا بطل البيع، ولا يلزم الثمن أحدهما.
ولو اشترى بالثمن عبدين فمات أحدهما كان تلفه من الربح، ولو ماتا معا انفسخت المضاربة، لزوال مالها أجمع، فإن دفع المالك إليه شيئا آخر كان الثاني رأس المال ولم يضم إلى المضاربة الأولى.
وينفذ تصرف العامل في المضاربة الفاسدة بمجرد الإذن كالوكيل (3)،