بالخصومة أن يشهد لموكله فيها، إلا إذا عزل قبل الخصومة.
ولو وكل اثنين بالخصومة ففي انفراد كل منهما إشكال.
ولو وكله في الخصومة لم يقبل إقراره على موكله بقبض الحق، ولا غيره في مجلس الحكم وغيره.
ولو أذن (1) في تثبيت حق لم يملك قبضه، وبالعكس.
ولو وكله في بيع شئ أو طلب شفعة أو قسمة لم يملك تثبيته.
ولو قال: اقبض حقي من فلان فله القبض من وكيله، إلا من وراثه (2) لو مات.
ولو قال: اقبض حقي الذي على فلان كان له مطالبة الوارث.
ولو أذن لعبده في عتق عبيده أو لغريمه في إبراء غرمائه أو حبسهم أو لزوجته في طلاق نسائه فالأقرب دخول المأذون.
المطلب الثالث: في حكم المخالفة إذا خالفه في الشراء: فإن اشترى في الذمة ثم نقد الثمن صح، إن أطلق، ويقع له إن يجز الموكل، وإن أجاز فالأقرب وقوعه له. وإن أضاف الشراء للموكل وقف على الإجازة، وإن اشترى بالعين وقف على الإجازة، فإن فسخ الموكل بطل، ثم إن صدقه البائع أو ثبت بالبينة وجب عليه، ورد (3) ما أخذه، وإلا حلف وضمن الوكيل الثمن المدفوع. ولو خالفه في البيع وقف على الإجازة.