له مع اليمين ما ادعاه من الحصة، ويحتمل التحالف، فللعامل أكثر الأمرين من الأجرة والمشترط.
ولو أقاما بينة فعلى الأول تقدم بينة العامل.
ولو ادعى العامل القراض والمالك الإبضاع قدم قول العامل، لأن علمه له فيكون قوله مقدما فيه، ويحتمل التحالف، فللعامل أقل الأمرين من الأجرة والمدعى.
ولو ادعى العامل القرض (1) والمالك الإبضاع تحالفا وللعامل الأجرة.
ولو تلف المال أو خسر فادعى المالك القرض والعامل القراض أو الإبضاع قدم قول المالك مع اليمين.
ولو شرط العامل النفقة أو أجبناها (2) وادعى أنه أنفق (3) ماله وأراد الرجوع فله ذلك، سواء كان المال (4) في يده أو رده إلى المالك.
ولو شرطا لأحدهما جزءا معلوما واختلفا لمن هو فهو للعامل.
ولو أنكر القراض ثم ادعى التلف لم يقبل قوله، وكذا الوديعة وشبهها.
أما لو كان الجواب: لا يستحق عندي شيئا وشبهه لم يضمن.
* * *