المتجدد قبل بيعه أو عتقه، فلو باعه من مسلم بثوب ووجد في الثمن (1) عيبا جاز له رد الثمن. وهل يسترد العبد أو القيمة؟ فيه نظر، ينشأ من كون الاسترداد تملكا للمسلم اختيارا، ومن كون الرد بالعيب موضوعا على القهر كالإرث، فعلى الأول يسترد القيمة كالهالك، وعلى الثاني يجبره الحاكم على بيعه ثانيا (2). وكذا البحث لو وجد المشتري به عيبا، وبأي وجه أزال الملك: من البيع والعتق والهبة حصل الغرض. ولا يكفي الرهن والإجارة والتزويج، ولا الكتابة المشروطة (3)، أما المطلقة فالأقرب إلحاقها بالبيع لقطع السلطنة عنه. ولا تكفي الحيلولة (4).
ولو أسلمت أم ولده لم يجبر على العتق، لأنه تخسير، وفي البيع نظر، فإن منعناه استكسبت بعد الحيلولة في يد الغير.
ولو امتنع الكافر من البيع حيث يؤمر، باع الحاكم بثمن المثل، فإن لم يجد راغبا صبر حتى يوجد فتثبت الحيلولة، ولو مات قبل بيعه: فإن ورثه الكافر فحكمه كالمورث (5)، وإلا استقر ملكه.
وهل يباع الطفل بإسلام أبيه الحر أو العبد لغير مالكه؟ إشكال، وإسلام الجد أقوى إشكالا.
وليس للملوك أن يبيع أو يشتري إلا بإذن مولاه، فإن وكله غيره في شراء نفسه من مولاه صح على رأي.
ويشترط كون البائع: مالكا، أو وليا عنه: كالأب والجد له والحاكم