شرب من هذا النهر أو لا، وكذا البحث في الدولاب له أن يسقي بنصيبه ما شاء.
ولكل واحد أن يتصرف في يتصرف في ساقيته المختصة به بمهما شاء من إجراء غير هذا الماء، أو عمل رحى، أو دولاب، أو عبارة أو غير ذلك، وليس له ذلك في المشترك.
ولو فاض ماء هذا النهر إلى ملك إنسان فهو مباح: كالطائر يعشش في ملك إنسان.
السابع: النهر المملوك الجاري من ماء مملوك، بأن يشترك جماعة في استنباط عين وإجرائها فهو ملك لهم على حسب النفقة والعمل.
ويجوز لكل أحد الشرب من الماء المملوك في الساقية، والوضوء، والغسل، وغسل الثوب ما لم يعلم كراهيته، ولا يحرم على صاحبه المنع، ولا يجب عليه بذل الفاضل، ولا يحرم عليه البيع، لكن يكره.
ولو احتاج النهر إلى حفر أو إصلاح أو سد بثق (1) فهو عليهم على حسب ملكهم، فيشترك الكل إلى أن يصلوا إلى الأدنى من أوله، ثم لا شئ عليه، ويشترك الباقون إلى أن يصلوا إلى الثاني، وهكذا، ويحتمل التشريك.
تتمة المرجع في الإحياء إلى العرف، فقاصد السكنى يحصل إحياؤه بالتحويط ولو بخشب أو قصب، وسقف.