ولو كانت أرض أحدهما أكثر قسم على قدرها، لأن الزائد مساو في القرب.
ولو أحيا إنسان أرضا على هذا النهر لم يشارك السابقين، بل يقسم (1) ما يفضل عن كفايتهم وإن كان الإحياء في رأس النهر، وليس لهم منعه من الإحياء.
ولو سبق إنسان إلى الإحياء في أسفله ثم أحيا آخر فوقه ثم ثالث فوق الثاني قدم الأسفل في السقي، لتقدمه في الإحياء، ثم الثاني، ثم الثالث.
السادس: الجاري من نهر مملوك ينتزع من المباح، بأن يحفر إنسان نهرا في مباح يتصل بنهر كبير مباح، فما لم يصل الحفر إلى الماء لا يملكه، وإنما هو تحجير وشروع في الإحياء، فإذا وصل فقد ملك بالإحياء، سواء أجرى فيه الماء أو لا، لأن الإحياء: التهيئة للانتفاع، فإن كان لجماعة فهو بينهم على قدر عملهم أو النفقة عليه. ويملكون الماء الجاري فيه على رأي، فإن وسعهم أو تراضوا وإلا قسم على قدر الانصباء، فيجعل خشبة صلبة ذات ثقب متساوية على قدر حقوقهم في مصدم الماء، ثم يخرج من كل ثقب ساقية منفردة لكل واحد، فلو كان لأحدهم نصفه، ولآخر ثلاثة، وللثالث سدسه، جعل لصاحب النصف ثلاث ثقب تصب في ساقية، ولصاحب الثلث ثقبتان تصبان في أخرى، ولصاحب السدس ثقبة.
وتصح المهاياة، وليست لازمة.
وإذا حصل نصيب إنسان في ساقية (2) سقى به ما شاء، سواء كان له