القتل الظلم. ولو خاف ضررا (1) يسيرا بترك الولاية كره له (2) الولاية حينئذ.
(و): جوائز الجائر إن علمت غصبا حرمت، وتعاد على المالك إن قبضها، فإن جهلة تصدق بها عنه، ولا يجوز إعادتها إلى الظالم اختيارا.
والذي يأخذه الجائر من الغلات باسم المقاسمة ومن الأموال باسم الخراج عن حق الأرض ومن الأنعام باسم الزكاة يجوز شراؤه واتهابه، ولا تجب إعادته على أصحابه وإن عرفوا.
(ز): إذا امتزج الحلال بالحرام ولا يتميز يصالح أربابه، فإن جهلهم أخرج خمسه إن جهل المقدار وحل الباقي.
(ح): لا يحل للأجير الخاص العمل لغير من استأجره إلا بإذنه، ويجوز للمطلق.
(ط): لو مر بثمرة النخل والفواكه لا قصدا قيل (3): جاز الأكل دون الأخذ، والمنع أحوط. ولا يجوز مع الإفساد إجماعا، ولا أخذ شئ منها، ولو أذن المالك مطلقا جاز.
(ي): يحل ثمن الكفن، وماء تغسيل الميت، وأجرة البدرقة.
(يا): يحرم على الرجل أن يأخذ من مال ولده البالغ شيئا إلا بإذنه، إلا مع الضرورة المخوف معها التلف مع غنائه أو إنفاق ولده عليه. ولو كان صغيرا أو مجنونا فالولاية له، فله الاقتراض مع العسر واليسر. ويجوز له أن