والمغايرة للمتعاقدين، فلو باعه نفسه فالأقرب البطلان وإن كان الثمن مؤجلا، بخلاف الكتابة.
والانتفاع به، فلا يصح على ما أسقط الشرع منفعته كآلات الملاهي، ولا على ما لا منفعة له: كرطوبات الإنسان وشعره وظفره، عدا اللبن.
والقدرة على التسليم، فلا يصح بيع الطير في الهواء إذا لم تقض عادته بعوده، ولا السمك في الماء، إلا أن يكون محصورا ولا الآبق منفردا، إلا على من هو في يده.
والعلم، فلا يصح بيع المجهول ولا الشراء به، ولا تكفي المشاهدة في المكيل والموزون والمعدود، سواء كان عوضا أو ثمنا، بل لا بد من الاعتبار بأحدها، ولا يكفي الاعتبار بمكيال (1) مجهول، ولو تعذر وزنه أو كيله أو عده اعتبر وعاء (2) وأخذ الباقي بالحساب (3).
وتكفي المشاهدة في الأرض والثوب وإن لم يذرعا، ولو عرف أحدهما الكيل أو الوزن وأخبر الآخر صح، فإن نقص أو زاد تخير المغبون.
ولو كان المراد الطعم أو الريح افتقر إلى معرفته بالذوق أو الشم، ويجوز شراؤه من دونهما بالوصف، فإن طابق صح وإلا تخير، والأقرب صحة بيعه من غير اختبار ولا وصف بناء على الأصل من السلامة، فإن خرج معيبا فله الأرش إن تصرف، وإلا الأرش أو الرد. والأعمى والمبصر سواء.
ولو أدى اختباره إلى الإفساد كالبطيخ والجواز والبيض جاز بيعه بشرط الصحة، فإن كسره المشتري فخرج معيبا فله الأرش خاصة إن كان لمكسورة قيمة، والثمن بأجمعه إن لم يكن كالبيض الفاسد.