الفاحش يتخير المغبون على الفور على رأي.
(ب): يحرم الاحتكار على رأي، وهو: حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح بشرطين: الاستبقاء للزيادة، وتعذر غيره، فلو استبقاها لحاجته أو وجد غيره لم يمنع.
وقيل (1): أن يستبقيها ثلاثة أيام في الغلاء وأربعين في الرخص، ويجبر على البيع لا التسعير (2) على رأي.
(ج): لو دفع إليه مالا ليفرقه (3) في قبيل وكان منهم، فإن عين اقتصر عليه، فإن خالف (4) ضمن، وإن أطلق فالأقرب تحريم أخذه منه، ويجوز أن يدفع إلى عياله إن كانوا منهم.
(د): يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع علم الإباحة إما لفظا أو بشاهد الحال، ويكره انتهابه، فإن لم يعلم قصد الإباحة حرم.
(ه): الولاية من قبل العادل مستحبة، وقد تجب إن ألزم أو افتقر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إليها، وتحرم من الجائر (5)، إلا مع التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو مع الإكراه بالخوف على النفس أو المال أو الأهل أو بعض المؤمنين، فيجوز - حينئذ - اعتماد ما يأمره إلا