للآخر صح، سواء كانا موسرين أو أحدهما، حاضرين أو أحدهما، أو كان أحدهما كافرا مع كفر اللقيط، ولا يحكم لأحدهما بوصف العلائم.
ولو تداعيا بنوته ولا بينة أقرع، ولا ترجيح بالالتقاط، إذ اليد لا تؤثر في النسب، وكذا لو أقاما بينة، ويحكم للمختص بها.
وفي ترجيح دعوى المسلم أو الحر على دعوى الكافر أو العبد نظر.
ولو انفردت دعوى البنوة حكم بها من غير بينة، حرا كان المدعي للبنوة أو عبدا، مسلما أو كافرا.
ولا يحكم برقه ولا بكفره إذا وجد في دارنا (1)، إلا مع بينة البنوة.
والأقرب افتقار الأم إلى البينة، أو التصديق بعد بلوغه.
ولو كان اللقيط مملوكا وجب إيصاله إلى مالكه، فإن أبق أو ضاع من غير تفريط فلا ضمان، ويصدق في عدم التفريط مع اليمين، ويبيعه في النفقة بالإذن مع تعذر استيفائها، فإن اعترف المولى بعتقه فالوجه القبول، فيرجع الملتقط عليه بما أنفق إن كان العتق بعده قبل البيع.
ولو كان بالغا أو مراهقا فالأقرب المنع من أخذه، لأنه كالضالة الممتنعة، وإن كان صغيرا كان له التملك بعد التعريف.
وولاية الالتقاط لكل حر بالغ عاقل مسلم عدل، فلا يصح التقاط العبد - فإن أذن له (2) المولى صح وانتقل الحكم إليه -، ولا المكاتب.
ولا حكم لالتقاط الصبي والمجنون، بل ينتزع من يدهما. ولا يصح التقاط الكافر للمسلم، ويصح لمثله. ولا الفاسق، لأن الحضانة استئمان فلا يليق به.