فنقصت بالاستعمال ثم تلفت أو استعملها ثم فرط، فإنه يضمن القيمة يوم التلف، لأن النقص غير مضمون على إشكال.
وللمستعير الانتفاع بما جرت العادة، فلو نقص من العين شئ أو تلف بالاستعمال فلا ضمان، إلا أن يشترط ذلك في العارية.
والمستعير من المستأجر والموصى له بالمنفعة كالمستعير من المالك.
ولو استعار من الغاصب عالما بالغصب فللمالك الرجوع على من شاء بالأجرة وأرش النقص والقيمة لو تلفت، ويستقر الضمان على المستعير، ومع الجهل يضمن الغاصب الجميع، إلا أن يكون (1) ذهبا أو فضة فإن الأقرب الضمان على المستعير خاصة.
ولو جحد العارية بطل استئمانه وضمن، ولو تجاوز المأذون ضمن.
ولو أمر رسوله بالاستعارة إلى قرية فكذب الرسول وأخبر المعير بطلب المستعير إلى أخرى فخرج بها المستعير إلى ما ذكره الرسول فتلفت لم يضمن، لأن صاحبها أعارها إليه، ولو خرج بها إلى ما قال المستعير لرسوله فتلفت ضمن ولا شئ على الرسول. وإنما يبرأ الضامن إذا ردها على المالك أو وكيله، لا إلى الحرز. ولو تجاوز (2) المسافة المشترطة لم يبرأ بالرد إليها.
الثالث: التسلط على الانتفاع: ويتقدر بقدر التسليط، وينتفع بما جرت العادة به، فلو أعاره الدابة لحمل شئ (3) معين لم يجز له الزيادة، ويجوز النقصان، ولو أطلق فله حمل المعتاد على مثلها.