(أ): لو أحال بثمن العبد على المشتري وصدق الجميع العبد على الحرية بطلت الحوالة، ويرد المحتال ما أخذه على المشتري ويبقي حقه على البائع. وإن كذبهما المحتال وأقام العبد بينة الحرية (1) أو قامت بينة الحسبة فكذلك، وليس للمتبايعين إقامتها، لتكذيبهما بالمبايعة إلا مع إمكان الجمع: كادعاء البائع عتق وكيله، وادعاء المشتري عتق البائع مع جهله.
ولو فقدت البينة فلهما إحلافه على نفي العلم، فيأخذ المال من المشتري، وفي رجوع المشتري على البائع إشكال ينشأ: من أن المظلوم يرجع على من ظلمه، ومن أنه قضى دينه بإذنه.
ولو صدقهما المحتال وادعى أن الحوالة بغير الثمن صدق مع اليمين، لأن الأصل صحة الحوالة، فإن أقاما بينة أن الحوالة بالثمن قبلت، لأنهما لم يكذباها.
(ب): لو جرى لفظ الحوالة واختلفا بعد القبض فادعاها المحتال وادعى المحيل قصد الوكالة فالأقرب تقديم قول المحيل، لأنه بلفظه وقصده، واعتضاده بالأصل من بقاء حق المحيل على المحال عليه، وحق المحتال على المحيل، ويحتمل تصديق المستحق لشهادة اللفظ له. ولو لم يقبض قدم قول المحيل (2) قطعا، ولو انعكس الفرض قدم قول المحتال.