ويصح الصلح عن المجهول - دينا كان أو عينا - إذا لم يمكن معرفته، كما لو طحن قفيز حنطة وشعير ممتزجين، ولو علم أحدهما لم يصح، إلا أن يعلم صاحبه.
ويصح الصلح عن كل ما يصح أخذ العوض عنه وإن لم يجز بيعه: كدم العمد، وسكنى الدار.
ولو صاح عن القصاص بعبد فخرج مستحقا أو حرا فالأقرب الرجوع بالقصاص، ولو صالح عن القصاص بحر يعلمان حريته أو بعبد يعلمان استحقاقه ففي بطلان القصاص ووجوب الانتقال إلى الدية نظر.
ولا يصح الصلح على ما لا يجوز أخذ العوض عنه: كالصلح مع امرأة لتقر له بالزوجية، أو مع شاهد ليمتنع من إقامة الشهادة، أو عن حد القذف.
ولو تداعيا جدارا بين ملكيهما فهو في أيديهما فيحكم لذي البينة، فإن فقدت فلمن اتصل به بناؤه مع اليمين، أو لمن جذعه عليه على رأي، أو بناؤه، أو عقده، أو قبته (1)، أو سترته، ولو كان متصلا بهما أو محلولا عنهما ولا طرح لأحدهما ولا غيره فمن حلف فهو له مع نكول صاحبه، فإن حلفا أو نكلا قضي لهما به، ولا يرجح بالدواخل: كالطاقات والمحاريب، ولا بالخوارج: كالصور والكتابات بجص أو آجر، ولا بالروازن والشبابيك، وفي رواية: يرجح في الخص بمعاقد قمطه (2)، ولو شهدت البينة لأحدهما