لا يمكن الحياة بدونه، أو: ثلاثة وما شابهه من المشاعة، ففي الصحة نظر، ينشأ:
من عدم السريان كالبيع، ومن عدم إمكان إحضار الجزء إلا بالجملة فيسري، وكذا لو كان جزءا يمكن الحياة مع انفصاله: كيده ورجله.
(و): لو هرب المكفول أو غاب غيبة منقطعة فلأقرب إلزام الكفيل بالمال، أو إحضاره مع احتمال براءته، ويحتمل الصبر.
(ز): يجب على المكفول الحضور مع الكفيل إن طلبه المكفول له منه، وإلا فلا إن كان متبرعا، وإلا فكالأول.
(ح): لو أسلم الكفيل على الخمر برئ من الكفالة، ولو أسلم أحد الغريمين برئ الكفيل والمكفول على إشكال فيهما، أما لو كان ضمانا فإنه لا يسقط بإسلام المضمون عنه، وفي رجوع الضامن المأذون عليه بالقيمة نظر.
(ط): لو خيف على السفينة الغرق فألقى بعض الركبان متاعه لتخف لم يرجع به على أحد وإن قصد الرجوع به أو قال له بعضهم: ألقه فألقاه.
أما لو قال له: ألقه وعلي ضمانه فألقاه فعلى القائل الضمان للحاجة.
ولو قال: علي وعلى ركبان السفينة ضمانه فامتنعوا: فإن قال: أردت التساوي لزمه قدر نصيبه، ولو قال: وعلي (1) ضمانه وعلى الركبان فقد أذنوا لي، فأنكروا بعد الإلقاء ضمن الجميع بعد اليمين على إشكال ينشأ: من استناد التفريط إلى المالك. ولو لم يكن خوف فالأقرب بطلان الضمان، وكذا (2) مزق ثوبك وعلي ضمانه (3) أو: اجرح نفسك وعلي ضمانه،