كموت المكفول دون الوديعة والأمانة.
وتصح كفالة من ادعي عليه وإن لم تقم البينة عليه بالدين وإن جحد لاستحقاق الحضور عليه، والكفالة ببدن الميت، إذ قد يستحق إحضاره لأداء الشهادة على صورته. والإطلاق يقتضي التعجيل، فإن شرطا (1) أجلا وجب ضبطه. والتسليم الكامل في بلد العقد، ولو عين غيره لزم. وللمكفول له مطالبة الكفيل بالمكفول في الحال مع التعجيل والإطلاق، وعند الأجل في المؤجلة.
ويخرج الكفيل عن العهدة بتسليمه تاما في المكان الذي شرطه، أو في بلد الكفالة لو أطلق، أراده المستحق أو كرهه، وبموت المكفول في غير الشهادة على عينه، أو فيها بعد الدفن إن حرمنا النبش لأخذ المال، وبتسليمه نفسه، وبإبراء المستحق لأحدهما. ولا يبرأ بالتسليم ودونه يد غالبة مانعة، ولا بتسليمه (2) قبل الأجل، ولا بتسليمه في حبس الظالم (3) بخلاف حبس الحاكم (4).
ويلزم الكفيل اتباعه في غيبته إن عرف مكانه، وينظر في إحضاره بمقدار ما يمكنه الذهاب إليه والعود به، ولو كانت مؤجلة أخر بعد الحلول بقدر ذلك.
ولو امتنع الكفيل من إحضاره حبس حتى يحضره، أو يؤدي ما عليه،