البلقيني: يندب تعجيل الكفارة وتقدم على النذر، فإن كانت الكفارة على الفور وجب تعجيلها، ومحله أيضا كما قال الأذرعي عند انتفاء المانع، فلو عارضه ما هو أقوى منه كالمجاهد والمسافر تلحقه المشقة بالصوم فالأولى التأخير لزوال المانع، لا سيما إن وجد ذلك قبل النذر، ولو خشي الناذر أنه لو أخر الصوم عجز عنه مطلقا إما لزيادة مرض لا يرجى برؤه أو لهرم لزمه التعجيل كما قاله الأذرعي: فإن نذر أياما معينة تعينت على الأصح ولو لم تكن معدودة كلله علي صوم أيام لزمه ثلاثة، ولو قيدها بكثيرة لأنه أقل الجمع. (فإن قيد) نذر صوم الأيام (بتفريق أو موالاة وجب) ذلك عملا بالتزامه، أما الموالاة فقطعا، وأما التفريق فعلى الأصح لأنه يراعى في صيام التمتع (وإلا) بأن لم يقيد بتفريق ولا موالاة (جاز) أي التفريق والموالاة عملا بمقتضى الاطلاق، لكن الموالاة أفضل خروجا من خلاف أبي حنيفة (أو) نذر صوم (سنة معينة) كسنة كذا أو سنة من الغد، أو من أول شهر كذا (صامها) عن نذره إلا ما ذكره في قوله (وأفطر) منها (العيد) أي يوميه الفطر والأضحى (والتشريق) وهو ثلاثة أيام بعد يوم النحر وجوبا لأنه غير قابل للصوم (وصام) شهر (رمضان) منها (عنه) أي رمضان لأنه لا يقبل غيره (ولا قضاء) عليه للنذر لأن هذه الأيام لو نذر صومها لم ينعقد نذره فإذا أطلق فأولى أن لا تدخل في نذره (وإن أفطرت) أي امرأة في سنة نذرت صيامها (بحيض ونفاس وجب القضاء) لأيامها (في الأظهر) لأن الزمان قابل للصوم، وإنما فطرت لمعنى فيها فتقضي كصوم رمضان، وهذا ما رجحه البغوي وصاحب التنبيه والمرشد فتبعهم المحرر (قلت) أخذا من الرافعي في الشرح (الأظهر لا يجب) قضاء زمن أيامها (وبه قطع الجمهور والله أعلم) لأن أيامهما لا تقبل الصوم فلا تدخل بالنذر كالعيد، واعتمد البلقيني الأول ونازع في نقل الثاني عن الجمهور.
تنبيه: الاغماء في ذلك كالحيض. (وإن أفطر) الناذر من السنة (يوما بلا عذر) أثم، و (وجب قضاؤه) لتفويته البر باختياره (ولا يجب استئناف سنة) لأن التتابع إنما كان للوقت كما في رمضان، لا لأنه مقصود في نفسه، بل لو أفطر جميع السنة لم يجب ولاء قضائها.
تنبيه: أفهم كلامه أنه إذا أفطر لعذر لم يجب قضاؤه، واستثنى منه ما لو أفطر بعذر السفر فإنه يجب القضاء على الأصح لأنه يتعلق بمحض اختياره، وأما أيام المرض التي أفطر فيها، فقضية كلام أصل الروضة أنه لا يجب عليه قضاؤها وجرى عليه ابن المقري في روضه لأنها غير داخلة في النذر لاستثنائها شرعا، وصحح البلقيني وغيره وجوب القضاء، وقالوا كما ذكروه في صوم الأثانين اه. وهذا أوجه، وفرق ابن كج بينه وبين الحيض بأنه يصح نذر صوم يومه، أي فهو كعذر السفر بخلاف نذر صوم يوم الحيض وهذا كله إذا لم يشترط في السنة. (فإن شرط) فيها (التتابع) كلله علي صومها متتابعا (وجب) استئنافها (في الأصح) لأن ذكر التتابع يدل على أنه مقصود والثاني لا يجب لأن ذكر التتابع مع التعيين لغو (أو) نذر صوم سنة هلالية (غير معينة وشرط) فيها (التتابع وجب) وفاء بما التزمه (ولا يقطعه) أي التتابع فيها (صوم رمضان عن فرضه وأفطر العيد والتشريق) لاستثناء ذلك شرعا واحترز بقوله عن فرضه عما لو صام رمضان عن نذر أو قضاء أو تطوع فإنه لا يصح صومه لما مر أنه لا يقبل غيره وينقطع به التتابع قطعا (ويقضيها) أي المذكورات من رمضان والعيدين والتشريق لأنه التزم صوم سنة ولم يصمها (تباعا) بكسر أوله: أي ولا (متصله بآخر السنة) عملا بشرط التتابع. وقيل: لا يقضي كالسنة المعينة