(أو) حلف (لا يدخل دارا اشتراها زيد لم يحنث) أي الحالف (بدار أخذها) زيد كلها أو بعضها (بشفعة) لفقد الاسم المعلق عليه في الوضع والعرف، إذ الاخذ بالشفعة شراء حكمي لا حقيقي، ويتصور أخذ الكل بالشفعة في صورتين: الأولى في شعفة الجوار، وهي أن يأخذ بها دار جاره ويحكم له بها حاكم حنفي وقلنا يحل له باطنا كما هو الأصح. الثانية أن يملك شخص نصف دار ويبيع شريكه النصف الآخر فيأخذه بالشفعة، فتصير الدار جميعها له ثم يبيع الآخر النصف الذي لم يملكه بالشفعة شائعا، ثم يبيعه ذلك الغير من غير فله أخذه منه بالشفعة وقد صدق عليه أنه ملك جميع الدار بالشفعة، لكن في عقدين.
خاتمة: فيها مسائل منثورة مهمة تتعلق بالباب لو حلف لا يخرج فلان إلا بإذنه أو بغير إذنه، أو حتى يأذن له، فخرج بلا إذن منه حنث، أو بإذن فلا، ولو لم يعلم إذنه لحصول الاذن وانحلت اليمين في حالتي الحنث وعدمه حتى لو خرج بعد ذلك لم يحنث ولو كان الحلف بالطلاق فخرجت وادعى الاذن لها وأنكرت فالقول قولها بيمينها، وتنحل اليمين بخرجة واحدة، لأن لهذا اليمين جهة بر وهي الخروج بإذن، وجهة حنث وهي الخروج بلا إذن، لأن الاستثناء يقتضي النفي والاثبات جميعا، وإذا كان لها جهتان ووجدت إحداهما انحلت اليمين بدليل ما لو حلف لا يدخل اليوم الدار وليأكلن هذا الرغيف، فإنه إن لم يدخل الدار في اليوم بر وإن ترك أكل الرغيف، وإن أكله بر وإن دخل الدار، وليس كما لو قال: إن خرجت لابسة حريرا فأنت طالق فخرجت غير لابسة له لا تنحل حتى يحنث بالخروج ثانيا لابسة له، لأن اليمين لم تشتمل على جهتين، وإنما علق الطلاق بخروج مقيد، فإذا وجد وقع الطلاق، فإن كان التعليق بلفظ كلما أوكل وقت لم تنحل بخرجة واحدة وطريقه أن يقول: أذنت لك في الخروج كلما أردت، ولو قال: لا أخرج حتى أستأذنك، فاستأذنه فلم يأذن فخرج حنث، لأن الاستئذان لا يعني لعينه، بل للاذن، ولم يحصل. نعم إن قصد الاعلام لم يحنث، أو حلف لا يلبس ثوبا أنعم به عليه فلان فباعه ثوبا وأبرأه من ثمنه أو حاباه فيه لم يحنث بلبسه، وإن وهبه له أو وصى له به حنث بلبسه إلا أن يبدله قبل لبسه بغيره ثم بلبس الغير فلا يحنث، وإن عدد عليه النعم غيره فحلف لا يشرب له ماء من عطش فشرب له ماء بلا عطش، أو أكل له طعاما أو لبس له ثوبا لم يحنث لأن اللفظ لا يحتمله.
أو حلف لا يلبس ثوبا من غزل فلانة فلبس ثوبا سداه من غزلها ولحمته من غيره لم يحنث، وإن قال: لا ألبس من غزلها حنث به لا بثوب خيط بخيط من غزلها لأن الخيط لا يوصف بأنه ملبوس وإن قال: لا ألبس مما غزلته لم يحنث بما غزلته بعد اليمين، أو لا ألبس مما تغزله لم يحنث بما غزلته قبل اليمين. أو قال: لا ألبس من غزلها حنث بما غزلته وبما تغزله لصلاحية اللفظ لهما. أو حلف ليصلين على النبي (ص) أفضل الصلاة فليقل: اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إلخ. هذا ما قال في الروضة أنه الصواب. ونقل الرافعي عن المروزي إن أفضلها أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما سها عن ذكره الغافلون. قال المصنف: وقد يستأنس له بأن الشافعي رضي الله عنه كان يستعمل هذه العبارة ولعله أول من استعملها. وقال البارزي:
عندي أن البر أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك عدد معلوماتك اه. والأوجه الأول.
ومع ذلك فالأحوط للحالف أن يأتي بجميع ما ذكر كما قاله الأذرعي. ولا بد في كل ما قيل أنه أفضل أن تقرن الصلاة بالسلام وإلا فيكون مكروها، ولا يقال في المكروه أنه أفضل من غيره وهذا ظاهر وإن لم أر من تعرض له في هذا المحل أو حلف لا يزور فلانا حيا ولا ميتا لم يحنث بتشييع جنازته. أو لا يدخل بيته صوفا فأدخل شاة عليها صوف ومثله الجلد الذي عليه الصوف كما بحثه شيخنا. أو لا يدخل بيته بيضا فأدخل دجاجة فباضت ولو في الحال لم يحنث.
أو حلف لا يظله سقف حنث باستظلاله بالأزج. أو حلف لا يفطر حنث بأكل وجماع ونحوهما مما يفطر، لا بردة وحيض ودخول ليل ونحوهما مما لا يفطر عادة كجنون فلا يحنث بها. أو حلف لا يتزوج امرأة كان لها زوج فطلق امرأته ثم تزوجها لم يحنث لأن اليمين تنعقد على غير زوجته التي هي في نكاحه، فإن كانت بائنا فتزوجها حنث، أو حلف