مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٤ - الصفحة ٣٠٢
تتمة: يحرم أيضا ملاعب ظله، هو طائر يسبح في الجو مرارا كأنه ينصب على طائر والضبوع - وهو بضاد معجمة مضمومة - يقع على الذكر والأنثى، يقول في صياحه صدا أو قياد فيختص بالذكر، وكنية الأنثى أم الحراب وأم الصبيان، ويقال لها غراب الليل، وتحريم هذه الثلاثة لاستخباثها. (وتحل نعامة) بالاجماع، ولان الصحابة رضي الله عنهم قضوا فيها إذا قتلها المحرم ببدنة، وكنيتها أم البيض، وليست بطائر عند المتكلمين في طبائع الحيوان ولو كانت تبيض ولها جناح وريش (و) يحل (كركي) قطعا، وما أوهمه كلام العبادي من جريان الخلاف فيه شاذ، وهو طائر كبير معروف كنيته أبو نعيم، وفي طبعه التحارس بالنوبة في الليل وإذا كبر أبواه عالهما ولا يمشي على الأرض إلا بإحدى رجليه ويعلق الأخرى وإذا وضعهما وضعهما وضعا خفيفا مخافة أن تخسف الأرض به (و) يحل طير الماء وهو أنواع: منها (بط) بفتح أوله (وأوز) بكسر أوله وفتح ثانيه لأنهما من الطيبات.
تنبيه: عطفه على البط يقتضي تغايرهما وفسر الجوهري وغيره الإوز بالبط. وقال الدميري في شرحه: البط هو الإوز الذي لا يطير.
تنبيه: جميع طيور الماء حلال لأنها من الطيبات إلا اللقلق وهو طير طويل العنق يأكل الخبائث ويصف فلا يحل لاستخباثه. وروي: كل ما رف ودع ما صف. (و) يحل (دجاج) بالاجماع وهو - بتثليث أوله والفتح أفصح - يقع على الذكر والأنثى والواحدة دجاجة وليست الهاء للتأنيث، وحله بالاجماع سواء إنسيه ووحشيه ولأنه (ص) أكله رواه الشيخان. (و) يحل (حمام) بسائر أنواعه، لأنه من الطيبات، ويقع على الذكر والأنثى، الواحدة حمامة وليست الهاء فيها للتأنيث (وهو) عند الجوهري نقلا عن العرب ذوات الأطواق كالفواخت والمقاري وعند المصنف الشافعي نقلا عن الأزهري (وكل ما عب) أي شرب الماء من غير تنفس بأن شرب جرعة بعد جرعة من غير مص (وهدر) أي رجع الصوت.
تنبيه: جمع بينهما تبعا للمحرر. وقال في الروضة في جراء الصيد: أنه لا حاجة إلى وصفه بالهدير مع العب فإنهما متلازمان، ولهذا اقتصر الشافعي رضي الله عنه على العب، ويحل الورشان، وهو - بفتح الواو والراء - ذكر القمري، وقيل طائر متولد بين الفاختة والحمامة، ويحل القطا جمع قطاة، وهو طائر معروف، والحجل - بالفتح - جمع حجلة وهو طائر على قدر الحمام كالقطا أحمر المنقار والرجلين، ويسمى دجاج البر، وهذه الثلاثة قال في الروضة أنها أدرجت في الحمام. (و) يحل كل (ما على شكل عصفور) بضم أوله بخطه، وحكي فتحها، سمي بذلك لأنه عصى وفر، وكنيته أبو يعقوب، والأنثى عصفورة، لأنه من الطيبات (وإن اختلف لونه ونوعه كعندليب) بفتح العين والدال المهملتين، وبينهما نون وآخره موحدة بعد تحتانية وهو الهزار (وصعوة) - بفتح الصاد وسكون العين المهملتين - صغار العصافير المحمرة الرأس (وزرزور) وهو - بضم الزاي - طائر من نوع العصفور، سمي بذلك لزرزرته: أي تصويته، ونغر - بضم النون وفتح المعجمة - عصفور صغير أحمر الانف. وبلبل بضم الباءين. وكذا الحمرة بضم الحاء المهملة وتشديد الميم المفتوحة. قال الرافعي: ويقال إن أهل المدينة يسمون البلبل النغرة والحمرة. (ولا) يحل ما نهي عن قتله، وهو أمور: منها (خطاف) - بضم الخاء وتشديد الطاء - وجمعه خطاطيف، ويسمى زوار الهند، ويعرف عند الناس بعصفور الجنة لأنه زهد فيما في أيديهم من الأقوات. قال الدميري: ومن عجيب أمره أن عينه تقلع فتعود، ولا يفرخ في عش عتيق حتى يطينه بطين جديد. وأما الخفاش ويقال له الوطواط فقطع الشيخان بتحريمه مع جزمهما في محرمات الاحرام بوجوب قيمته إذا قتله المحرم أو في الحرم مع تصريحهما بأن ما لا يؤكل لا يجب ضمانه، والمعتمد ما هنا. وظاهر كلامهما أن الخطاف والخفاش متغايران، واعترضا بأن الخفاش والخطاف واحد وهو الوطواط كما قاله أهل اللغة وأجيب بأن كلاهما ليس باعتبار اللغة بل باعتبار العرف، ففي تهذيب الأسماء واللغات أن الخطاف عرفا وهو طائر
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجراح 2
2 فصل: في الجناية من اثنين وما يذكر معها 12
3 فصل: في أركان القصاص في النفس، وهي ثلاثة الخ 13
4 فصل: في تغير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت الخ 23
5 فصل: في شروط القصاص في الأطراف والجراحات والمعاني، وفي إسقاط الشجاج الخ 25
6 باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه 30
7 فصل: في اختلاف ولي الدم والجاني 38
8 فصل: في مستحق القصاص ومستوفيه 39
9 فصل: في موجب العمد، وفي العفو 48
10 كتاب الديات 53
11 فصل: في موجب ما دون النفس، وهو ثلاثة أقسام الخ 58
12 فصل: تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه الخ 77
13 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 80
14 فصل: فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه 89
15 فصل: في العاقلة، وكيفية تأجيل ما تحمله 95
16 فصل: في جناية الرقيق 100
17 فصل: في دية الجنين 103
18 فصل: في كفارة القتل التي هي من موجباته 107
19 كتاب دعوى الدم والقسامة 109
20 فصل: فيما يثبت موجب القصاص وموجب المال من إقرار وشهادة 118
21 كتاب البغاة 123
22 فصل: في شروط الإمام الأعظم الخ 129
23 كتاب الردة 133
24 كتاب الزنا 143
25 كتاب حد القذف 155
26 كتاب قطع السرقة 158
27 فصل: فيما لا يمنع القطع وما يمنعه الخ 170
28 فصل: في شروط السارق الخ 174
29 باب قاطع الطريق 180
30 فصل: في اجتماع عقوبات في غير قاطع الطريق 184
31 كتاب الأشربة 186
32 فصل: في التعزير 191
33 كتاب الصيال وضمان الولاة 194
34 فصل: في ضمان ما تتلفه البهائم 204
35 كتاب السير 208
36 فصل: فيما يكره من الغزو الخ 220
37 فصل: في حكم ما يؤخذ من أهل الحرب 227
38 فصل: في الأمان 236
39 كتاب الجزية 242
40 فصل: في أقل الجزية دينار لكل سنة 248
41 فصل: في أحكام عقد الجزية الزائدة على ما مر 253
42 باب الهدنة 260
43 كتاب الصيد والذبائح 265
44 فصل: يحل ذبح حيوان مقدور عليه الخ 273
45 فصل: فيما يملك به الصيد وما يذكر معه 278
46 كتاب الأضحية 282
47 فصل: في العقيقة 293
48 كتاب الأطعمة 297
49 كتاب المسابقة والمناضلة 311
50 كتاب الايمان 320
51 فصل: في صفة كفارة اليمين 327
52 فصل: في الحلف على السكنى والمساكنة الخ 329
53 فصل: في الحلف على أكل أو شرب الخ 335
54 فصل: في مسائل منثورة 342
55 فصل: في الحلف على أن لا يفعل كذا 350
56 كتاب النذر 354
57 فصل: في نذر حج أو عمرة أو هدي أو غيرها 362
58 كتاب القضاء 371
59 فصل: فيما يعرض للقاضي مما يقتضي عزله الخ 380
60 فصل: في آداب القضاء وغيرها 385
61 فصل: في التسوية بين الخصمين 400
62 باب القضاء على الغائب 406
63 فصل: في بيان الدعوى بعين غائبة أو غيرها الخ 411
64 فصل: في ضابط الغائب المحكوم عليه الخ 414
65 باب القسمة 418
66 كتاب الشهادات 426
67 فصل: في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال الخ 440
68 فصل: في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 450
69 فصل: في جواز تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها 452
70 فصل: في رجوع الشهود عن شهادتهم 456
71 كتاب الدعوى والبينات 461
72 فصل: فيما يتعلق بجواب المدعى عليه 468
73 فصل: في كيفية الحلف والتغليظ فيه الخ 472
74 فصل: في تعارض البينتين مع شخصين 480
75 فصل: في اختلاف المتداعيين في العقود وغيرها 485
76 فصل: في شروط القائف 488
77 كتاب العتق 491
78 فصل: في العتق بالبعضية 499
79 فصل: في الاعتاق في مرض الموت الخ 502
80 فصل: في الولاء 506
81 كتاب التدبير 509
82 فصل: في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها الخ 513
83 كتاب الكتابة 516
84 فصل: فيما يلزم السيد بعد الكتابة الخ 521
85 فصل: في لزوم الكتابة وجوازها الخ 528
86 فصل: في مشاركة الكتابة الفاسدة الصحيحة ومخالفتها لها 532
87 كتاب أمهات الأولاد 538
88 التعريف بالامام النووي 545
89 التعريف بالامام الشربيني الخطيب 548