عن مقاومتهم.
(تنبيه) لو ساقهم اللصوص مع الأموال إلى ديارهم كانوا قطاعا في حقهم أيضا كما قال إبراهيم المروزي (لا) قطاع (لقافلة عظيمة) أخذوا شيئا منهم، إذ لا قوة لهم مع القافلة الكبيرة بل هم في حقهم مختلسون.
(تنبيه) لو استسلم لهم القادرون على دفعهم حتى قتلوا أو أخذت أموالهم فمنتهبون لاقطاع، وإن كانوا ضامنين لما أخذوا لأن ما فعلوه لم يصدر عن شوكتهم بل عن تفريط القافلة (وحيث يلحق غوص) بغين معجمة وبعدها مثلثة عند الاستغاثة، وهي كقول الشخص يا غوثاه (ليس) حينئذ ذو الشوكة بمن معه (بقطاع) بل منتهبون لامكان الاستغاثة (وفقد الغوث يكون للبعد) عن العمران وعساكر السلطان (أو للقرب لكن (لضعف) في السلطان كذا قيده في المحرر والشرح والروضة، واستحسن إطلاق المنهاج الضعف لشموله ما لو دخل جماعة دارا ليلا وشهروا السلاح ومنعوا أهل الدار من الاستغاثة فهم قطاع على الصحيح مع قوة السلطان وحضوره (و) ذوو الشوكة (قد يغلبون والحالة هذه) أي ضعف السلطان أو بعده أو بعد أعوانه وإن كانوا (في بلد) لم يخرجوا منها إلي طرفها ولا إلى صحراء (فهم قطاع) لوجود الشروط فيهم ولأنهم إذا وجب عليهم هذا الحد في الصحراء وهي موضع الخوف فلان يجب في البلد وهي موضع الامن أولي لعظم جراءتهم.
(تنبيه) أشعر كلامه بأنه لو تساوت الفرقتان لم يكن لهم حكم قطاع الطريق، لكن الأصح في الروضة وأصلها خلافه (ولو علم الإمام قوما يخيفون الطريق) أي المارين فيها (لم يأخذوا مالا) أي نصابا (ولا) قتلوا (نفسا عزرهم بحبس وغيره) لارتكابهم معصية وهي الحرابة لاحد فيها ولا كفارة، وهذا تفسير النفي في الآية الكريمة، والامر في جنس هذا التعزير راجع إلي الإمام، وظاهر كلام المصنف الجمع بين الحبس وغيره وهو كذلك وله تركه إن رآه مصلحة، ولا يقدر الحبس بمدة بل يستدام حتى تظهر توبته، وقيل يقدر بستة أشهر ينقص منها شيئا لئلا يزيد على تغريب العبد في الزنا، وقيل يقدر بسنة ينقص منها شيئا لئلا يزيد على تغريب الحر في الزنا والحبس في غير موضعه أولى لأنه أحوط وأبلغ في الزجر، وقله علم الإمام صريح في أنه يكتفى بعلمه في ذلك، وإن قلنا بالأصح أن القاضي لا يقضى بعلمه في حدود الله تعالى لما مر في ذلك من حق الآدمي، ومقتضى عبارته كالروضة الوجوب وهو كذلك بخلاف مقتضى عبارة المحرر كالشرح ينبغي (وإذا أخذ القاطع) واحد أو أكثر (نصاب السرقة) فأكثر (قطع) الإمام (يده اليمنى ورجله اليسرى) دفعة أو على الولاء لأنه حد واحد (فإن عاد بعد قطعهما مرة أخرى (فيسراه ويمناه) تقطعان، لقوله تعالى " " أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف " وإنما قطع من خلاف لما مر في السرقة وقطعت اليمنى للمال كالسرقة ولهذا اعتبر في تقطع النصاب، وقيل للمحاربة، والرجل قيل للمال والمجاهرة تنزيلا لذلك منزلة سرقة ثانية، وقيل للمحاربة قال العمراني وهو أشبه:
(تنبيه) لو قطع الإمام يده اليمنى ورجله اليمنى فقد تعدى ولزمه القود في رجله إن تعمد وديتها إن لم يتعمد " ولا يسقط قطع رجله اليسرى، ولو قطع يده اليسرى ورجله اليمنى فقد أساء ولا يضمن وأجزاء، والفرق أن قطعها من خلاف نص يوجب وخلافه الضمان، وتقديم اليمنى على اليسرى اجتهاد يسقط بمخالفته الضمان، ذكره الماوردي والروياني قال الأذرعي، ولا شك في الإساءة وتوقف في القود وعدم الا جزأه في الحالة الأولي فإن قيل قال الزركشي:
وقضية الفرق أنه لو قطع في السرقة يده اليسرى في المرة الأولى عامدا أجزاه، لأن تقديم اليمنى عليها بالاجتهاد وليس كذلك كما مر في بابه. أجيب بأنا لا نسلم أن تقديم اليمنى ثبت ثم بالاجتهاد: بل بالنص لما مر أنه قرئ شاذا " فاقطعوا أيمانهما " وأن القراءة الشاذة كخبر الواحد. قال الأذرعي. وسكتوا هنا عن توقف القطع على المطالبة بالمال