الإمام للضعفة ونحوهم فرعي منهم لا تعزير عليه ولا غرم وإن كان عاصيا وآثما، لكن يمنع من الرعي، كذا نقله في زيادة الروضة هناك عن القاضي أبي حامد وأقره. السابعة: إذا ارتد ثم أسلم فإنه لا يعزر أول مرة، نقل ابن المنذر الاتفاق عليه. الثامنة إذا كلف السيد عبده ما لا يطيق فإنه يحرم عليه ولا يعزر أول مرة وإنما يقال له لا تعد، فإن عاد عزر، ذكره الرافعي في آخر الباب الأول من اللعان. التاسعة: إذا طلبت المرأة نفقتها بطلوع الفجر، قال في النهاية:
الذي أراه أن الزوج إن قدر على إجابتها فهو حتم ولا يجوز تأخيره، وإن كان لا يحبس ولا يركل به، ولكن يعصى بمنعه. العاشرة: إذا عرض أهل البغي بسبب الإمام لم يعزروا على الأصح في زيادة الروضة. الأمر الثاني: أنه متى كان في المعصية حد كالزنا، أو كفارة كالتمتع يطيب في الاحرام ينتفي التعزير لايجاب الأول للحد والثاني للكفارة. ويستثنى منه مسائل. الأولى: إفساد الصائم يوما من رمضان بجماع زوجته أو أمته فإنه يجب فيه التعزير مع الكفارة. الثانية المظاهر يجب عليه التعزير مع الكفارة. الثالثة: إذا قتل من لا يقاد به كولده وعبده، قال الأسنوي: نعم يجاب عنه بأن إيجاب الكفارة ليس للمعصية، بل لاعدام النفس بدليل إيجابها بقتل الخطأ، فلما بقي التعمد خاليا عن الزجر أوجبنا فيه التعزير. الرابعة: اليمين الغموس يجب فيها الكفارة والتعزير كما ذكره في المهذب. الخامسة: الزيادة على الأربعين في شرب المسكر إلى الثمانين تعزيرات على الصحيح كما سبق في كلام المصنف. السادسة ما ذكره الشيخ عز الدين في القواعد الصغرى أنه لو زنى بأمه في جوف الكعبة في رمضان وهو صائم معتكف محرم لزمه العتق والبدنة، ويحد للزنا، ويعزر لقطع رحمه، وانتهاك حرمة الكعبة. السابعة: ما ذكره الفوراني أن السارق إذا قطعت يده يعزر، قال في الذخائر: إن أراد به تعليق يده في عنقه فحسن، أو غيره فمنفرد به، وتعليق يده في عنقه ضرب من النكال نص عليه، وليس من الحد قطعا إذا لم يقل بوجوبه أحد. الأمر الثالث: أنه لا يعزر في غير معصية: ويستثنى منه مسائل. الأولى: الصبي والمجنون يعزران إذا فعلا ما يعزر عليه البالغ وإن لم يكن فعلهما معصية، نص عليه في الصبي وذكره القاضي حسين في المجنون. الثانية: قال الماوردي في الأحكام: السلطان يمنع المحتسب من يكتسب باللهو ويؤدب عليه الآخذ والمعطى، وظاهره تناول اللهو المباح. ثالثها نفي المخنث، نص عليه الشافعي رحمه الله مع أنه ليس بمعصية وإنما فعل للمصلحة. وعلق المصنف بقوله سابقا يعزر قوله هنا (بحبس أو ضرب أو صفع) وهو الضرب بجمع الكف (أو توبيخ) باللسان، لأن ذلك يفيد الردع والزجر عن الجريمة والمراد بالضرب غير المبرح فإن علم أن التأديب لا يحصل عليه إلا بالضرب المبرح فعن المحققين أنه ليس له فعل المبرح ولا غيره. قال الرافعي: ويشبه أن يقال بضربه غير مبرح إقامة لصورة الواجب. قال في المهمات: وهو ظاهر.
تنبيه: قضية كلامه أنه ليس له الجمع بين هذه الأمور ولا بين نوعين منها وليس مرادا، ففي أصل الروضة أن له الجمع بين الحبس والضرب، وقضيته أيضا أنه لا يتعين للحبس مدة، وليس مرادا أيضا، بل شرطه النقص عن سنة كما نص عليه في الام، وصرح به معظم الأصحاب، وقضيته أيضا الحصر فيما ذكره، وليس مرادا أيضا، فإن من أنواع التعزير النفي كما ذكره في باب حد الزنا، ونص عليه في الام، وقد ثبت في الحديث نفي المخنثين، ومنه كشف الرأس والقيام من المجلس والاعراض كما ذكره الماوردي ويجتهد الإمام في جنسه وقدره لأنه غير مقدر شرعا موكل إلى رأيه يجتهد في سلوك الأصلح لاختلاف ذلك باختلاف مراتب الناس وباختلاف المعاصي فله أن يشهر في الناس من أدى اجتهاده إليه، ويجوز له حلق رأسه دون لحيته، ويجوز أن يصلب حيا، ولا يمنع من الطعام والشراب، ولا من الوضوء للصلاة، ويصلي موميا ويعيد إذا أرسل، ولا يجاوز ثلاثة أيام قاله الماوردي اه. واعترض منعه من الصلاة متمكنا، والظاهر أنه لا يمنع، وفي جواز تسويد وجهه وجهان، قال الماوردي: إن الأكثرين على الجواز، وله إركابه الدابة منكوسا، وعلى الإمام مراعاة الترتيب والتدريج اللائق بالحال في القدر والنوع كما يراعيه في دفع الصائل، فلا يرقى إلى مرتبة وهو يرى ما دونها كافيا مؤثرا كما حكاه الإمام عن الأصحاب، وإن أوهم عطف