منتشر وكان ملفوفا في خرقة كما هو قضية ما جزم به في التحقيق في باب الغسل، وصرح به الدارمي خلافا للديلمي (بفرج) أي قبل أنثى ولو غوراء كما بحثه الزركشي فارقا بين ما هنا وما في باب التحليل من عدم الاكتفاء بالايلاج ببناء التحليل على تكميل اللذة. (محرم) في نفس الامر (لعينه) أي الايلاج (خال عن الشبهة) المسقطة للحد (مشتهى) طبعا بأن كان فرج آدمي حي، وقوله: (يوجب الحد) هو خبر عن قوله إيلاج، والحد هو الجلد والتغريب على غير المحصن، والرجم على المحصن بالنص والاجماع، وخرج بمتصل من استدخلت ذكرا مقطوعا فلا حد عليها، وبالأصلي الزائد، وبالآدمي والواضح من استدخلت ذكر بهيمة أو مشكل فلا حد عليها، وبنفس الامر ما لو وطئ زوجته ظانا أنها أجنبية فلا حد، وما بقي من محترزات قيود الحد يأتي في المتن، وبما تقرر علم ما في الحد من الاجحاف.
قال ابن شهبة: وفيه زيادة لا حاجة إليها، وهي قوله خال عن الشبهة لخروج الشبهة بقيد التحريم، فإن وطئ الشبهة لا يوصف بحل ولا حرمة على الأصح اه. لكن الشبهة ثلاثة أقسام: شبهة فاعل كأن يكون جاهلا، وشبهة محل كظن أنها زوجته، وشبهة جهة كالنكاح بلا ولي، والذي لا يوصف بحل ولا حرمة هو القسم الأول.
تنبيه: قال البلقيني: لو ثنى ذكره وأدخل قدر الحشفة، ففي ترتب الأحكام علية توقف، والأرجح الترتيب إن أمكن اه. وظاهر كلامهم في الحشفة حيث كانت موجودة أنه لا يعتبر إدخال غيرها فإنهم يقولون قدر الحشفة من مقطوعها، وهذا هو الظاهر (ودبر ذكر و) دبر (أنثى) أجنبية (كقبل) للأنثى فيجب بالايلاج في كل من كل الدبرين المسمى باللواط الحد (على المذهب) فيرجم المحصن ويجلد غيره ويغرب، لأنه زنا بدليل قوله تعالى: * (ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة) * وقال تعالى: * (أتأتون الفاحشة) *. وروى البيهقي عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان وفي قول يقتل محصنا كان أو غيره لحديث: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به رواه أبو داود الترمذي وابن ماجة وصحح الحاكم إسناده، وعلى هذا يقتل بالسيف كالمرتد وقال:
إن واجبه التعزير فقط كإتيان البهيمة.
تنبيه: شمل إطلاقه دبر عبده وهو المذهب، هذا حكم الفاعل. وأما المفعول به فإن كان صغيرا أو مجنونا أو مكرها فلا حد عليه، ولا مهر له، لأن منفعة بضع الرجل غير متقومة وإن كان مكلفا مختارا جلد وغرب محصنا كان أو غيره سواء أكان رجلا أم امرأة، لأن المحل لا يتصور فيه إحصان، وقيل: ترجم المرأة المحصنة. أما وطئ زوجته أو أمته في دبرها فالمذهب أن واجبه التعزيز إن تكرر منه الفعل، فإن لم يتكرر فلا تعزير كما ذكره البغوي والروياني، والزوجة والأمة في التعزير مثله سواء، واحترز (بإيلاج) عما تضمنه قوله (ولا حد بمفاخذة) بإعجام الذال، ولا بإيلاج بعض الحشفة، ولا بإيلاجها في غير فرج كسرة، ولا بمقدمات وطئ، ولا بإتيان المرأة المرأة لعدم الايلاج بل يعزران ، ولا باستمنائه بيده بل يعزر. أما بيد من يحل له الاستمتاع بها فمكروه، لأنه في معنى العزل (و) احترز بمحرم لعينه عن (وطئ زوجته في حيض) ونفاس (وصوم وإحرام) واستبراء فلا حد به فإن التحريم ليس لعينه بل لأمور عارضة.
تنبيه: قد يخرج بمحرم وطئ حربية بقصد القهر والاستيلاء، فإنه يملكها بذلك ولا حد عليه، وإن لم يقصد ذلك بقلبه وجب عليه الحد كما حكاه الإمام عن القفال في باب السرقة في الكلام على سرقة العين، وذكره الرافعي هناك من غير نسبة إلى القفال، واحترز بخال عن الشبهة عن شبهة المحل التي تضمنها قوله (وكذا أمته المزوجة) والمشتركة (والمعتدة) من غيره والمجوسية والوثنية والمسلمة وهو ذمي فلا حد بوطئها جزما، وقيل في الأظهر (و) كذا (مملوكته المحرم) بنسب أو رضاع كأخته منهما أو بمصاهرة كموطوءة أبيه أو ابنه فلا حد بوطئها في الأظهر كما سيأتي