(وولد المرتد إن انعقد قبلها) أي الردة (أو) انعقد (بعدها) أي فيها (وأحد أبويه مسلم فمسلم) ذلك الولد بالتبعة للمسلم تغليبا للاسلام (أو) وأبواه (مرتدان فمسلم) أيضا لبقاء علقة الاسلام فيهما ولم يصدر منه كفر، وهذا ما رجحه المحرر تبعا لجمع، وعليه لا يسترق (وفي قول) هو (مرتد) تبعا لهما، وعلى هذا لا يسترق في أصح الوجهين كما لا يسترق أبواه، ولا يقتل حتى يبلغ ويستتاب، فإن أصر قتل (وفي قول) هو (كافر أصلي) لتولده بين كافرين ولم يباشر الردة حتى يغلظ عليه (قلت: الأظهر) هو (مرتد) إذا لم يكن في أصول أبويه مسلم (ونقل العراقيون) القاضي الحسين وابن الصباغ والبندنيجي وغيرهم (الاتفاق على كفره، والله أعلم) فإن كان في أصول أبويه مسلم فهو مسلم تبعا له كما مر ذلك في باب اللقيط.
تنبيه: ما ادعاه من نقل الاتفاق اعتمد فيه قول القاضي أبي الطيب أنه لا خلاف فيه كما قاله في الروضة، واعترض بأن الصيمري شيخ الماوردي من كبارهم، وقد جزم بأنه مسلم، ولم يحك ابن المنذر عن الشافعي غيره، وقال البلقيني:
إن نصوص الشافعي قاضية به، وأطال في بيانه وذكر نحوه الزركشي، وفي تعبير المصنف بمرتد وكافر أصلي تسمح، والأولى أن يقال فهو على حكم الكفر، وسكت الأصحاب هنا عما لو أشكل علوقه هل قبل الردة أو بعدها والظاهر كما قال الدميري أنه على الأقوال، لأن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمان، ويدل له كلامهم في الوصية للحمل، وأولاد المبتدعة من المسلمين إذا كفرناهم الظاهر كما قاله الدميري أيضا أنهم مسلمون ما لم يعتقدوا بعد بلوغهم كفرا، لأنهم ولدوا على الاسلام، واعتقاد الأب لا يسري إلى الولد، وقد تقدم في اللقيط حكم أطفال أولاد المشركين.
(وفي زوال ملكه) أي المرتد (عن ماله) الحاصل قبلها أو فيها بنحو اصطياد (بها) أي الردة (أقوال: أظهرها) الوقف كبضع زوجته سواء التحق بدار الحرب أم لا فعليه (ان هلك مرتدا بأن زواله بها) أي الردة فما ملكه فئ وما تملكه من احتطاب ونحوه باق على الإباحة (وإن أسلم بان أنه لم يزل) لأن بطلان أعماله تتوقف على هلاكه على الردة فكذا زوال ملكه. والثاني يزول بنفس الردة لزوال العصمة بردته فماله أولى. والثالث لا يزول، لأن الكفر لا ينافي الملك كالكافر الأصلي (و) يتفرع (على) هذه (الأقوال) أنه (يقضى منه) أ مال المرتد (دين لزمه قبلها) بإتلاف أو غيره، لأنا إن قلنا ببقاء ملكه أو موقوف فواضح، وإن قلنا بزواله فهي لا تزيد على الموت، والدين يقدم على حق الورثة، فكذا على حق الفئ، وإذا مات على الردة وعليه دين وفي، ثم إن بقي شئ صرف لبيت المال، وهل ينتقل جميعه لبيت المال فيئا متعلقا به الدين كما تنتقل التركة للورثة كذلك أو لا ينتقل للفئ إلا الفاضل عن الدين؟
القياس الأول وإن كان ظاهر كلام مختصر التبريزي الثاني.
تنبيه: هل يصير محجورا عليه بنفس الردة أم لا بد من ضرب القاضي؟ فيه وجهان. وقيل قولان. قال ابن النقيب: أصحهما الثاني، وجزم به جماعة. وقال الماوردي: إن الجمهور عليه، ولكن مقتضى كلام الشيخين الأول، وهو الظاهر، وعلى الثاني هل هو كحجر الفلس، أو السفه، أو المرض؟. فيه أوجه: أصحها أولها (وينفق عليه) أي المرتد زمن استتابته (منه) أي ماله، وتجعل حاجته للنفقة كحاجة الميت إلى التجهيز بعد زوال الملك بالموت (والأصح يلزمه غرم إتلافه) مال غيره (فيها) أي الردة حتى لو ارتد جمع وامتنعوا عن الإمام ولم يصل إليهم إلا بقتال، فما أتلفوا في القتال إذا أسلموا ضمنوه على الأظهر كما مرت الإشارة إليه في الباب الذي قبل هذا وإن صحح في البيان عدم الضمان (و) الأصح يلزمه (نفقة زوجات وقف نكاحهن وقريب) لأنها حقوق متعلقة به