مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٤ - الصفحة ٥٢٥
تنبيه: لا يتقيد ذلك بالنجم الأخير، فلو كان في غيره ودفع الأخير على وجه معتبر تبين بخروج غيره مستحقا كونه لم يعتق أيضا، ولذلك عبر في الروضة ببعض النجوم. (وإن كان) السيد (قال عند أخذه) للمكاتب: (أنت حر) أو: فقد أعتقتك، فإنه لا يحكم بعتقه أيضا في الأصح المنصوص، لأنه بناه على ظاهر الحال وهو صحة الأداء وقد بان خلافه فلم ينفذ العتق.
تنبيه: قوله: عند أخذه يوهم التصوير بما إذا قاله متصلا بقبض النجوم، وهو ما نقلاه عن كلام الإمام حيث قال:
وفي كلام الإمام إشعار بأن قوله وأنت حر إنما يقبل تنزيله على الحرية بموجب القبض إذا رتب على القبض، فلو انفصل عن القرائن لم يقبل التأويل. قالا: وهذا تفصيل قويم لا بأس بالأخذ به، لكن في الوسيط لا فرق بين أن يكون جوابا عن سؤال حريته أو ابتداء، ولا فرق بين أن يكون متصلا بقبض النجوم أو غير متصل اه‍. وقيده ابن الرفعة بما إذا قصد الاخبار عن حاله بعد أداء النجوم، قال: فإن قصد إنشاء العتق برئ المكاتب وعتق. وقال البلقيني: محل عدم عتقه إذا قال ذلك على وجه الخبر بما جرى، فلو قال على سبيل الانشاء أو أطلق لم يرتفع بخروج المدفوع مستحقا بل يعتق عن جهة الكتابة ويتبعه كسبه وأولاده اه‍. وينبغي أن يكون الحكم كذلك فيما لو قال لزوجته: إن أبرأتني طلقتك فأبرأته من مجهول، فقال لها: أنت طالق، ثم تبين أن الابراء من مجهول. ولو قال المكاتب: أعتقتني بقولك أنت حر، وقال السيد: إنما أردت بما أديت صدق السيد بيمينه. قال الصيدلاني وغيره: وقياسه أنه لو قيل لرجل: طلقت امرأتك، فقال: نعم طلقتها، ثم قال: إنما قلته على ظن أن اللفظ الذي جرى طلاق وقد أفتى الفقهاء بخلافه ولو نازعته صدق بيمينه. (وإن خرج) المؤدى من النجوم (معيبا) ولم يرض السيد به، (فله رده وأخذ بدله) لأن العقد إنما يتناول السليم فلم يلزمه أخذ المعيب.
تنبيه: قد يوهم كلامه حصول العتق بالأخذ الأول، وليس مرادا، بل الأصح أنا نتبين أن العتق لم يحصل بالأخذ الأول، فإن رضي به وكان في النجم الأخير نفذ العتق ورضاه بالعيب كالابراء عن بعض الحق وثبت حصوله من وقت القبض على الأصح، وقيل: من وقت الرضا. (ولا يتزوج) المكاتب (إلا بإذن سيده) لأنه عبد ما بقي عليه درهم كما مر. (ولا يتسرى بإذنه على المذهب) لضعف ملكه وخوفا من هلاك الجارية في الطلق، فمنعه من الوطئ كمنع الراهن من وطئ المرهونة. وما اقتضاه كلام الروضة وأصلها في نكاح العبد وزوائدها في معاملاته من ترجيح جوازه بالاذن مبني على أنه يملك بتمليك السيد، فالمذكور هنا مبني على الجديد وهو منع ملكه. وقد صرح الرافعي هنا بأن تسريه بإذن السيد مبني على الخلاف في تمليك العبد بتمليك سيده، فإذا لا مخالفة بين الأبواب كما يتوهم.
تنبيه: لو عبر المصنف بالوطئ كان أولى، لأن التسري أخص من الوطئ لاشتراط الانزال والحجب فيه. (وله) أي المكاتب (شراء الجواري للتجارة) توسعا في طريق الاكتساب، (فإن وطئها) أي حل جاريته على خلاف منعه منه (فلا حد) عليه لشبهة الملك، وكذا لا مهر لأنه لو وجب عليه لكان له، (والولد) الحاصل من وطئه (نسيب) لا حق به لشبهة الملك. (فإن ولدته في الكتابة) أي قبل عتق أبيه أو معه، (أو بعد عتقه) لكن (لدون ستة أشهر) من وطئه، (تبعه) الولد (رقا وعتقا) ولا يعتق في الحال في الصورة الأولى لضعف ملكه، بل يكون ملكا له، لأنه ولد جاريته. ولا يملك خروجه عن ملكه لأنه ولده بل يتوقف عتقه على عتق أبيه، فإن عتق عتق وإلا رق وصار للسيد، وهذا معنى قولهم إن ولده مكاتب عليه. (ولا تصير) أمه (مستولدة) للمكاتب (في الأظهر) لأنها
(٥٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجراح 2
2 فصل: في الجناية من اثنين وما يذكر معها 12
3 فصل: في أركان القصاص في النفس، وهي ثلاثة الخ 13
4 فصل: في تغير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت الخ 23
5 فصل: في شروط القصاص في الأطراف والجراحات والمعاني، وفي إسقاط الشجاج الخ 25
6 باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه 30
7 فصل: في اختلاف ولي الدم والجاني 38
8 فصل: في مستحق القصاص ومستوفيه 39
9 فصل: في موجب العمد، وفي العفو 48
10 كتاب الديات 53
11 فصل: في موجب ما دون النفس، وهو ثلاثة أقسام الخ 58
12 فصل: تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه الخ 77
13 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 80
14 فصل: فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه 89
15 فصل: في العاقلة، وكيفية تأجيل ما تحمله 95
16 فصل: في جناية الرقيق 100
17 فصل: في دية الجنين 103
18 فصل: في كفارة القتل التي هي من موجباته 107
19 كتاب دعوى الدم والقسامة 109
20 فصل: فيما يثبت موجب القصاص وموجب المال من إقرار وشهادة 118
21 كتاب البغاة 123
22 فصل: في شروط الإمام الأعظم الخ 129
23 كتاب الردة 133
24 كتاب الزنا 143
25 كتاب حد القذف 155
26 كتاب قطع السرقة 158
27 فصل: فيما لا يمنع القطع وما يمنعه الخ 170
28 فصل: في شروط السارق الخ 174
29 باب قاطع الطريق 180
30 فصل: في اجتماع عقوبات في غير قاطع الطريق 184
31 كتاب الأشربة 186
32 فصل: في التعزير 191
33 كتاب الصيال وضمان الولاة 194
34 فصل: في ضمان ما تتلفه البهائم 204
35 كتاب السير 208
36 فصل: فيما يكره من الغزو الخ 220
37 فصل: في حكم ما يؤخذ من أهل الحرب 227
38 فصل: في الأمان 236
39 كتاب الجزية 242
40 فصل: في أقل الجزية دينار لكل سنة 248
41 فصل: في أحكام عقد الجزية الزائدة على ما مر 253
42 باب الهدنة 260
43 كتاب الصيد والذبائح 265
44 فصل: يحل ذبح حيوان مقدور عليه الخ 273
45 فصل: فيما يملك به الصيد وما يذكر معه 278
46 كتاب الأضحية 282
47 فصل: في العقيقة 293
48 كتاب الأطعمة 297
49 كتاب المسابقة والمناضلة 311
50 كتاب الايمان 320
51 فصل: في صفة كفارة اليمين 327
52 فصل: في الحلف على السكنى والمساكنة الخ 329
53 فصل: في الحلف على أكل أو شرب الخ 335
54 فصل: في مسائل منثورة 342
55 فصل: في الحلف على أن لا يفعل كذا 350
56 كتاب النذر 354
57 فصل: في نذر حج أو عمرة أو هدي أو غيرها 362
58 كتاب القضاء 371
59 فصل: فيما يعرض للقاضي مما يقتضي عزله الخ 380
60 فصل: في آداب القضاء وغيرها 385
61 فصل: في التسوية بين الخصمين 400
62 باب القضاء على الغائب 406
63 فصل: في بيان الدعوى بعين غائبة أو غيرها الخ 411
64 فصل: في ضابط الغائب المحكوم عليه الخ 414
65 باب القسمة 418
66 كتاب الشهادات 426
67 فصل: في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال الخ 440
68 فصل: في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 450
69 فصل: في جواز تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها 452
70 فصل: في رجوع الشهود عن شهادتهم 456
71 كتاب الدعوى والبينات 461
72 فصل: فيما يتعلق بجواب المدعى عليه 468
73 فصل: في كيفية الحلف والتغليظ فيه الخ 472
74 فصل: في تعارض البينتين مع شخصين 480
75 فصل: في اختلاف المتداعيين في العقود وغيرها 485
76 فصل: في شروط القائف 488
77 كتاب العتق 491
78 فصل: في العتق بالبعضية 499
79 فصل: في الاعتاق في مرض الموت الخ 502
80 فصل: في الولاء 506
81 كتاب التدبير 509
82 فصل: في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها الخ 513
83 كتاب الكتابة 516
84 فصل: فيما يلزم السيد بعد الكتابة الخ 521
85 فصل: في لزوم الكتابة وجوازها الخ 528
86 فصل: في مشاركة الكتابة الفاسدة الصحيحة ومخالفتها لها 532
87 كتاب أمهات الأولاد 538
88 التعريف بالامام النووي 545
89 التعريف بالامام الشربيني الخطيب 548