تنبيه: لا يتقيد ذلك بالنجم الأخير، فلو كان في غيره ودفع الأخير على وجه معتبر تبين بخروج غيره مستحقا كونه لم يعتق أيضا، ولذلك عبر في الروضة ببعض النجوم. (وإن كان) السيد (قال عند أخذه) للمكاتب: (أنت حر) أو: فقد أعتقتك، فإنه لا يحكم بعتقه أيضا في الأصح المنصوص، لأنه بناه على ظاهر الحال وهو صحة الأداء وقد بان خلافه فلم ينفذ العتق.
تنبيه: قوله: عند أخذه يوهم التصوير بما إذا قاله متصلا بقبض النجوم، وهو ما نقلاه عن كلام الإمام حيث قال:
وفي كلام الإمام إشعار بأن قوله وأنت حر إنما يقبل تنزيله على الحرية بموجب القبض إذا رتب على القبض، فلو انفصل عن القرائن لم يقبل التأويل. قالا: وهذا تفصيل قويم لا بأس بالأخذ به، لكن في الوسيط لا فرق بين أن يكون جوابا عن سؤال حريته أو ابتداء، ولا فرق بين أن يكون متصلا بقبض النجوم أو غير متصل اه. وقيده ابن الرفعة بما إذا قصد الاخبار عن حاله بعد أداء النجوم، قال: فإن قصد إنشاء العتق برئ المكاتب وعتق. وقال البلقيني: محل عدم عتقه إذا قال ذلك على وجه الخبر بما جرى، فلو قال على سبيل الانشاء أو أطلق لم يرتفع بخروج المدفوع مستحقا بل يعتق عن جهة الكتابة ويتبعه كسبه وأولاده اه. وينبغي أن يكون الحكم كذلك فيما لو قال لزوجته: إن أبرأتني طلقتك فأبرأته من مجهول، فقال لها: أنت طالق، ثم تبين أن الابراء من مجهول. ولو قال المكاتب: أعتقتني بقولك أنت حر، وقال السيد: إنما أردت بما أديت صدق السيد بيمينه. قال الصيدلاني وغيره: وقياسه أنه لو قيل لرجل: طلقت امرأتك، فقال: نعم طلقتها، ثم قال: إنما قلته على ظن أن اللفظ الذي جرى طلاق وقد أفتى الفقهاء بخلافه ولو نازعته صدق بيمينه. (وإن خرج) المؤدى من النجوم (معيبا) ولم يرض السيد به، (فله رده وأخذ بدله) لأن العقد إنما يتناول السليم فلم يلزمه أخذ المعيب.
تنبيه: قد يوهم كلامه حصول العتق بالأخذ الأول، وليس مرادا، بل الأصح أنا نتبين أن العتق لم يحصل بالأخذ الأول، فإن رضي به وكان في النجم الأخير نفذ العتق ورضاه بالعيب كالابراء عن بعض الحق وثبت حصوله من وقت القبض على الأصح، وقيل: من وقت الرضا. (ولا يتزوج) المكاتب (إلا بإذن سيده) لأنه عبد ما بقي عليه درهم كما مر. (ولا يتسرى بإذنه على المذهب) لضعف ملكه وخوفا من هلاك الجارية في الطلق، فمنعه من الوطئ كمنع الراهن من وطئ المرهونة. وما اقتضاه كلام الروضة وأصلها في نكاح العبد وزوائدها في معاملاته من ترجيح جوازه بالاذن مبني على أنه يملك بتمليك السيد، فالمذكور هنا مبني على الجديد وهو منع ملكه. وقد صرح الرافعي هنا بأن تسريه بإذن السيد مبني على الخلاف في تمليك العبد بتمليك سيده، فإذا لا مخالفة بين الأبواب كما يتوهم.
تنبيه: لو عبر المصنف بالوطئ كان أولى، لأن التسري أخص من الوطئ لاشتراط الانزال والحجب فيه. (وله) أي المكاتب (شراء الجواري للتجارة) توسعا في طريق الاكتساب، (فإن وطئها) أي حل جاريته على خلاف منعه منه (فلا حد) عليه لشبهة الملك، وكذا لا مهر لأنه لو وجب عليه لكان له، (والولد) الحاصل من وطئه (نسيب) لا حق به لشبهة الملك. (فإن ولدته في الكتابة) أي قبل عتق أبيه أو معه، (أو بعد عتقه) لكن (لدون ستة أشهر) من وطئه، (تبعه) الولد (رقا وعتقا) ولا يعتق في الحال في الصورة الأولى لضعف ملكه، بل يكون ملكا له، لأنه ولد جاريته. ولا يملك خروجه عن ملكه لأنه ولده بل يتوقف عتقه على عتق أبيه، فإن عتق عتق وإلا رق وصار للسيد، وهذا معنى قولهم إن ولده مكاتب عليه. (ولا تصير) أمه (مستولدة) للمكاتب (في الأظهر) لأنها