تنبيه: إنما تظهر فائدة اختلافهما هنا إذا كان النجمان مختلفين، فإن تساويا فلا فائدة ترجع إلى التقدم والتأخر، وقد نبه على ذلك أبو علي الفارقي. (ولو مات) شخص (عن ابنين وعبد فقال) العبد لهما (كاتبني أبوكما، فإن أنكرا صدقا) بيمينهما على عدم العلم بكتابة الأب لأن الأصل معهما.
تنبيه: هذه المسألة تقدمت في قول المصنف: ولو ادعى كتابة فأنكر السيد أو وارثه، ولكن أعادها مبتدئا للتقسيم في قوله: (وإن صدقاه) وهما أهل للتصديق، أو نكلا وحلف العبد اليمين المردودة، أو قامت بكتابة بينة، (فمكاتب) عملا بقولهما أو بيمينه المردودة أو بينته. وإذا أراد إقامة بينة احتاج إلى شهادة عدلين، لأن مقصود الكتابة العتق دون المال. ولو حلف أحدهما ونكل الآخر ثبت الرق في نصيب الحالف، وتردد اليمين في نصيب الناكل. (فإن أعتق أحدهما نصيبه) منه بعد ثبوت كتابته بطريق مما مر أو أبرأه عن نصيبه من النجوم، (فالأصح لا يعتق) نصيبه لعدم تمام ملكه، (بل يوقف) العتق فيه. (فإن أدى) المكاتب (نصيب) الابن (الآخر عتق كله، وولاؤه للأب) لأنه عتق بحكم كتابته، ثم ينتقل إليهما بالعصوبة. ثم فرع على الوقف قوله: (وإن عجز) المكاتب عن أداء نصيب الابن الآخر، (قوم) الباقي (على المعتق إن كان موسرا) وقت التعجز وعتق كله وولاؤه له، وبطلت كتابة الأب. (وإلا) بأن كان ابن المعتق لنصيبه معسرا (فنصيبه) الذي أعتقه من المكاتب (حر والباقي منه قن للآخر) (تنبيه) أشار بقوله: على المعتق إلى أنه إذا كان أبرأه عن شئ من النجوم ولم يعتق منه شئ بالعجز، لأن الكتابة تبطل بالعجز، والعتق في غير الكتابة لا يحصل بالابراء. (قلت) أخذا من كلام الرافعي في الشرح: (بل الأظهر) ومقتضى مما في الروضة أن يقول بل المذهب، (العتق) في نصيبه في الحال أبرأ أو أعتق (والله أعلم) ثم إن عتق نصيب الآخر بأداء أو إعتاق أو إبراء فالولاء للأب، ثم ينتقل بالعصوبة إليهما بالمعنى السابق في أواخر كتاب العتق، وإن عجز فعجزه الآخر عاد نصيبه قنا.
تنبيه: سكت المصنف عن السراية على هذا القول، والأظهر في الروضة لا سراية على المعتق وإن كان موسرا، لأن الكتابة السابقة تقتضي حصول العتق لهما والميت لا سراية عليه كما مر، والابن كالتائب عنه. ووقع في تصحيح التنبيه ترجيح السراية واعترض. ثم ذكر قسيم قوله: وإن صدقاه بقوله: (وإن صدقه أحدهما) أي الابنين، (فنصيبه) وحده (مكاتب) مؤاخذة له بإقراره، واغتفر التبعيض للضرورة. (ونصيب المكذب قن) إذا حلف على نفي العلم بكتابة أبيه استصحابا لأصل الرق، ويكون نصف الكسب له، ونصفه للمكاتب يصرفه إلى جهة النجوم. (فإن أعتقه المصدق) أي أعتق نصيبه (فالمذهب) أنه يسري العتق عليه إلى نصيب المكذب، و (يقوم عليه إن كان موسرا) لأن منكر الكتابة يقول إنه رقيق. فإذا أعتق أحدهما نصيبه ثبتت السراية بقوله. وخرج ب أعتقه ما لو أبرأه عن نصيبه من النجوم أو قبضه فإنه لا يسري، وفي قول: لا سراية، فلا يقوم عليه.
خاتمة: لو أوصى السيد للفقراء أو المساكين أو لقضاء دينه منها تعينت له، كما لو أوصى بها لانسان ويسلمها المكاتب إلى الموصى بتفريقها أو بقضاء دينه منها، فإن لم يكن سلمها للقاضي. ولو مات السيد المكاتب ممن يعتق على الوارث عتق عليه. ولو ورث رجل زوجته المكاتبة أو ورثت امرأة زوجها المكاتب انفسخ النكاح، لأن كلا منهما ملك