مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٤ - الصفحة ٥٢٤
وهذا أوجه. ثم فرع على القولين مسائل أشار إليها بقوله: (فلو قتل) الولد (فقيمته لذي الحق) منهما، فإن قلنا للسيد فقيمته له كقيمة الام، أو للام فلها تستعين بها في أداء النجوم. (والمذهب) - ولو عبر بالأظهر لكان أولى، لأن الخلاف قولان - (أن أرش جنايته عليه) أي ولد المكاتبة فيما دون نفسه، (و) أن (كسبه ومهره ينفق منها عليه وما فضل) عن ذلك (وقف، فإن عتق فله وإلا فللسيد) كما أن كسب الام إذا عتقت يكون لها، وإلا فللسيد، وفي وجه لا يوقف، بل يصرف إلى سيدها. هذا كله على قول أن حق الملك فيه لسيدها، وعلى قول أنه لها، فيكون لها ما ذكر من الأرش وغيره لها. فإن لم يكن له كسب أو لم يف بمؤنته فعلى السيد مؤنته في الأول وبقيتها في الثانية، ويصدق السيد بيمينه أنه ولد قبل الكتابة حتى يكون رقيقا له وإن أمكن أنه ولد بعدها، لأنه اختلاف في وقف الكتابة فيصدق فيه كأصلها، ولأن جواز التصرف فيما يحدث من ملكه وهي تدعي حدوث مانع منه. فإن نكل عن اليمين، قال الدارمي:
قال ابن القطان: وقف الامر حتى يبلغ الولد ويحلف. وقيل: إن الام تحلف. فإن شهد للسيد بدعواه أربع نسوة قبلن، وإن أقاما بينتين تعارضتا. (ولا يعتق شئ من المكاتب حتى يؤدي) للسيد (الجميع) من النجوم، لحديث: المكاتب قن ما بقي عليه درهم، وفي معنى أدائه حط الباقي عنه الواجب والابراء منه والحوالة به، ولا تصح الحوالة عليه ولا الاعتياض عنه.
تنبيه: لو كاتبه مطلقا وأدى بعض المال ثم أعتقه على أن يؤدي الباقي بعد العتق صح. ولو شرط السيد أنه إذا أدى النجم الأول عتق وبقي الباقي في ذمته يؤديه بعد العتق صح أيضا كما يقتضيه كلام الروضة. (ولو أتى) المكاتب (بمال فقال) له (السيد: هذا حرام) أي لا تملكه (ولا بينة) له بذلك (حلف المكاتب أنه حلال) مملوك له عملا بظاهر اليد (ويقال للسيد) حينئذ: (تأخذه أو تبرئه عنه) أي عن قدره ويجبر على أحد الامرين. فإن قيل: كيف تأمر السيد بأخذه وهو يقر بكونه حراما؟ أجيب بأنا لم نأمره بالقبض عينا بل خيرناه، فإن اختار الابراء فذاك، وإن اختار القبض ففيه تفصيل، فإن أكذب نفسه وقال: هو للمكاتب قيل كما قاله الإمام ونفذ تصرفه فيه، وإن أقر به لغيره لزمه دفعه إليه إن صدقه مؤاخذة له بإقراره وإن لم يقبل قوله على المكاتب، وإن لم يعين مالكا أو عينه ولم يصدقه أقر في يده ويمنع من التصرف فيه. (فإن أبى قبضه القاضي) وعتق المكاتب إن أدى الكل. (فإن نكل المكاتب) عن الحلف (حلف السيد) أنه ليس له ملكه لغرض امتناعه من الحرام.
تنبيه: هذا إذا لم يكن أصله على التحريم، فإن كان كما إذا أتى إليه بلحم فقال: هذا حرام لأنه غير مذكى فقال: بل مذكى صدق السيد، لأن الأصل عدم التذكية. واحترز المصنف بقوله: ولا بينة عما لو أقام السيد بينة على ما يقوله فلا يجبر وتسمع بينته، لأن له فيه غرضا ظاهرا وهو الامتناع من الحرام. ولا يثبت بها ولا بيمينه ملك لمن عينه له. ولا يسقط بحلف المكاتب حق من عينه. (ولو خرج) أي ظهر في حياة المكاتب كون (المؤدى) من النجوم أو بعضها (مستحقا) ببينة شرعية وإلزام الحاكم لا بإقراره أو يمين مردودة، (رجع السيد ببدله) لفساد القبض.
تنبيه: المراد أنه يرجع بمستحقه ولو عبر به لكان أولى. (فإن كان في النجم الأخير بان أن العتق لم يقع) لبطلان الأداء، فإن ظهر الاستحقاق بعد موت المكاتب بان أنه مات رقيقا وأن ما ترك للسيد دون الورثة.
(٥٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجراح 2
2 فصل: في الجناية من اثنين وما يذكر معها 12
3 فصل: في أركان القصاص في النفس، وهي ثلاثة الخ 13
4 فصل: في تغير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت الخ 23
5 فصل: في شروط القصاص في الأطراف والجراحات والمعاني، وفي إسقاط الشجاج الخ 25
6 باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه 30
7 فصل: في اختلاف ولي الدم والجاني 38
8 فصل: في مستحق القصاص ومستوفيه 39
9 فصل: في موجب العمد، وفي العفو 48
10 كتاب الديات 53
11 فصل: في موجب ما دون النفس، وهو ثلاثة أقسام الخ 58
12 فصل: تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه الخ 77
13 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 80
14 فصل: فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه 89
15 فصل: في العاقلة، وكيفية تأجيل ما تحمله 95
16 فصل: في جناية الرقيق 100
17 فصل: في دية الجنين 103
18 فصل: في كفارة القتل التي هي من موجباته 107
19 كتاب دعوى الدم والقسامة 109
20 فصل: فيما يثبت موجب القصاص وموجب المال من إقرار وشهادة 118
21 كتاب البغاة 123
22 فصل: في شروط الإمام الأعظم الخ 129
23 كتاب الردة 133
24 كتاب الزنا 143
25 كتاب حد القذف 155
26 كتاب قطع السرقة 158
27 فصل: فيما لا يمنع القطع وما يمنعه الخ 170
28 فصل: في شروط السارق الخ 174
29 باب قاطع الطريق 180
30 فصل: في اجتماع عقوبات في غير قاطع الطريق 184
31 كتاب الأشربة 186
32 فصل: في التعزير 191
33 كتاب الصيال وضمان الولاة 194
34 فصل: في ضمان ما تتلفه البهائم 204
35 كتاب السير 208
36 فصل: فيما يكره من الغزو الخ 220
37 فصل: في حكم ما يؤخذ من أهل الحرب 227
38 فصل: في الأمان 236
39 كتاب الجزية 242
40 فصل: في أقل الجزية دينار لكل سنة 248
41 فصل: في أحكام عقد الجزية الزائدة على ما مر 253
42 باب الهدنة 260
43 كتاب الصيد والذبائح 265
44 فصل: يحل ذبح حيوان مقدور عليه الخ 273
45 فصل: فيما يملك به الصيد وما يذكر معه 278
46 كتاب الأضحية 282
47 فصل: في العقيقة 293
48 كتاب الأطعمة 297
49 كتاب المسابقة والمناضلة 311
50 كتاب الايمان 320
51 فصل: في صفة كفارة اليمين 327
52 فصل: في الحلف على السكنى والمساكنة الخ 329
53 فصل: في الحلف على أكل أو شرب الخ 335
54 فصل: في مسائل منثورة 342
55 فصل: في الحلف على أن لا يفعل كذا 350
56 كتاب النذر 354
57 فصل: في نذر حج أو عمرة أو هدي أو غيرها 362
58 كتاب القضاء 371
59 فصل: فيما يعرض للقاضي مما يقتضي عزله الخ 380
60 فصل: في آداب القضاء وغيرها 385
61 فصل: في التسوية بين الخصمين 400
62 باب القضاء على الغائب 406
63 فصل: في بيان الدعوى بعين غائبة أو غيرها الخ 411
64 فصل: في ضابط الغائب المحكوم عليه الخ 414
65 باب القسمة 418
66 كتاب الشهادات 426
67 فصل: في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال الخ 440
68 فصل: في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 450
69 فصل: في جواز تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها 452
70 فصل: في رجوع الشهود عن شهادتهم 456
71 كتاب الدعوى والبينات 461
72 فصل: فيما يتعلق بجواب المدعى عليه 468
73 فصل: في كيفية الحلف والتغليظ فيه الخ 472
74 فصل: في تعارض البينتين مع شخصين 480
75 فصل: في اختلاف المتداعيين في العقود وغيرها 485
76 فصل: في شروط القائف 488
77 كتاب العتق 491
78 فصل: في العتق بالبعضية 499
79 فصل: في الاعتاق في مرض الموت الخ 502
80 فصل: في الولاء 506
81 كتاب التدبير 509
82 فصل: في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها الخ 513
83 كتاب الكتابة 516
84 فصل: فيما يلزم السيد بعد الكتابة الخ 521
85 فصل: في لزوم الكتابة وجوازها الخ 528
86 فصل: في مشاركة الكتابة الفاسدة الصحيحة ومخالفتها لها 532
87 كتاب أمهات الأولاد 538
88 التعريف بالامام النووي 545
89 التعريف بالامام الشربيني الخطيب 548