بعد الانفصال. (وقيل إن رجع) وأطلق (وهو) أي الحمل (متصل) بها، (فلا) يدوم تدبيره بل يتبعها في الرجوع كما يتبعها في التدبير. وفرق الأول بأن التدبير فيه معنى العتق، والعتق له قوة. أما لو قال: رجعت عن تدبيرها دون تدبيره فإنه يدوم فيه قطعا. (ولو دبر) الام دون حملها بأن استثناه صح كما صرح به الماوردي والروياني، وشرطا أن تلده قبل موت السيد، فلو ولدته بعد موته بطل، لأن الحرة لا تلد إلا حرا. وإن دبر (حملا) بمفرده (صح) أيضا كما يصح إعتاقه دونها ولا تتبعه الام، بخلاف عكسه، لأن الحمل تابع فلا يكون متبوعا. (فإن مات) السيد (عتق) الحمل (دون الام) لما مر، (وإن باعها) مثلا حاملا (صح) البيع (وكان رجوعا منه) أي عن تدبير الحمل قصد الرجوع أم لا، لدخول الحمل في البيع. ولو قالت بعد موت السيد: دبرني حاملا فالولد حر، أو: ولدته بعد موت السيد فهو حر وأنكر الوارث ذلك وقال في الأولى: بل دبرك حائلا فهو قن وقال في الثانية: بل ولدته قبل الموت أو قبل التدبير فهو قن صدق بيمينه في الصورتين، وكذا إن اختلفا في ولد المستولدة هل ولدته قبل موت السيد أو بعده أو ولدته قبل الاستيلاد أو بعده. وتسمع دعوى المدبرة التدبير لولدها حسبة لتعلق حق الآدمي بهما حتى لو كانت قنة وادعت على السيد ذلك سمعت دعواها. (ولو ولدت المعلق عتقها) بصفة ولدا من نكاح أو زنا وانفصل قبل وجود الصفة، (لم يعتق الولد) بعتقها، لأنه عقد يلحقه الفسخ فلم يتعد إلى الولد كالوصية والرهن. (وفي قول إن أعتقت بالصفة عتق) الولد، وهما كالقولين في ولد المدبرة. ولو كانت حاملا عند وجود الصفة عتق الحمل قطعا، والحامل عند التعليق كالحامل عند التدبير فيتبعها الحمل. (ولا يتبع مدبرة ولد) المملوك لسيده، لأن الولد يتبع الام في الرق والحرية لا أباه، فكذا في سبب الحرية. (وجنايته) أي المدبر منه، وعليه (كجناية قن) كذلك لثبوت الملك عليه، فإن قتل بجناية فات التدبير أو بيع فيها بطل التدبير، فإن فداه السيد بقي، ولا يلزمه إن قتل بجناية عليه أن يشتري بقيمته عبدا يدبره. ولو بيع بعضه في الجناية بقي الباقي مدبرا فإن مات السيد وقد جنى المدبر ولم يبعه ولم يختر فداه فموته كإعتاق القن الجاني. فإن كان السيد موسر أعتق وفدى من التركة لأنه أعتقه بالتدبير السابق ويفديه بالأقل من قيمته والأرش لتعذر تسليم المبيع، وإن كان معسرا لم يعتق منه شئ إن استغرقته الجناية، وإلا فيعتق منه ثلث الباقي، ولو ضاق الثلث عن مال الجناية ففداه الوارث من ماله فولاؤه كله للميت، لأن تنفيذ الوارث إجازة لا ابتداء عطية، لأنه يتم به قصد المورث. (ويعتق) المدبر كله أو بعضه (بالموت) لسيده، لكنه محسوب (من الثلث كله) أي عتق المدبر كله إن خرج من الثلث، (أو) يعتق (بعضه) إن لم يخرج كله من الثلث، وذلك إنما يكون (بعد الدين) وبعد التبرعات المنجزة في المرض. وإن وقع التدبير في الصحة، فإن استغرق الدين التركة لم يعتق منه شئ، أو نصفها والتركة نفس المدبر فقط بيع نصفه في الدين وعتق ثلث الباقي منه. وإن لم يكن عليه دين ولا مال سواء عتق ثلثه. والحيلة في عتق جميعه بعد الموت أن يقول: أنت حر قبل مرض موتي بيوم، وإن مت فجأة فقبل موتي بيوم. فإذا مات بعد التعليق بأكثر من يوم عتق من رأس المال، ولا سبيل عليه لاحد كما جزم به الرافعي في كتاب الوصية لتقدم عتقه في الصحة قبل موته.
تنبيه: مسألة المتن سبقت في الوصية في قوله: ويعتبر من الثلث عتق علق بالموت، وذكرت هنا توطئه لقوله:
(ولو علق عتقا على صفة تختص بالمرض) أي مرض الموت بأن لم توجد إلا فيه، (كأن دخلت) الدار (في مرض موتى فأنت حر) ثم وجدت الصفة، (عتق من الثلث) عند وجود الصفة كما لو نجز عتقه. (وإن احتملت) الصفة