والثوب، فما خص العبد يؤديه في النجمين مثلا، فإذا أداه عتق. ولو قال: كاتبتك على ألف في نجمين مثلا، وبعتك الثوب بألف صحت الكتابة قطعا لتعدد الصفقة بتفصيل الثمن، وأما البيع فقال الزركشي: إن قدمه في العقد على لفظ الكتابة بطل، وإن أخره فإن كان العبد قد بدأ بطلب الكتابة قبل إجابة السيد صح البيع، وإلا فلا اه. وهذا ممنوع لتقدم أحد شقي البيع على أهلية العبد لمبايعة سيده. واستثنى البلقيني من عدم صحة البيع ما إذا كان المكاتب مبعضا وبينه وبين سيده مهايأة وكان ذلك في نوبة الحرية فإنه يصح البيع أيضا لفقد المقتضى للابطال، وقد تقدم أحد شقيه على أهلية العبد لمعاملة السيد، قال: ويجوز معاملة المبعض مع السيد في الأعيان مطلقا، وفي الذمة إذا كان بينهما مهايأة. قال: ولم أر من تعرض لذلك وهو دقيق الفقه. (ولو كاتب عبدا) كثلاثة صفقة واحدة (على عوض) واحد كألف (منجم) بنجمين مثلا، (وعلق عتقهم بأدائه) كما إذا قال: كاتبتكم على ألف إلى وقت كذا وكذا، فإذا أديتم فأنتم أحرار، (فالنص صحتها) لأن مالك العوضين واحد والصادر منه لفظ واحد، فصار كما لو باع عبدين من واحد.
(ويوزع) المسمى (على قيمتهم يوم الكتابة) فإن كانت قيمة أحدهم مائة والآخر مائتين والآخر ثلاثمائة، فعلى الأول سدس المسمى، وعلى الثاني ثلثه، وعلى الثالث نصفه. (فمن أدى حصته عتق) لوجود الأداء، ولا يتوقف على أداء الباقي.
(ومن عجز) أو مات (رق) لأنه لم يوجد الأداء منه. وإنما اعتبرت القيمة يوم الكتابة، لأنها وقت الحيلولة بين السيد وبينهم، ومقابل النص قول مخرج ببطلان كتابتهم. (وتصح كتابة بعض من باقيه حر) لأنها تفيد الاستقلال المقصود بالعقد، (فلو كاتب كله) أي جميع العبد الذي بعضه حر، سواء أكان عالما بحرية بعضه أم معتقدا، رق كله فبان حر البعض (صح في الرق في الأظهر) من قولي تفريق الصفقة وبطل في الآخر منهما. وعلى الأول يعتق إذا أدى قسط الرقيق من المسمى. ثم اعلم أن من شرط الكتابة لمن كله رقيق استيعاب الكتابة له، (و) حينئذ (لو كاتب بعض رقيق فسدت) هذه الكتابة (إن كان باقيه لغيره ولم يأذن) في كتابته لعدم الاستقلال، ولان القيمة تنقص بذلك فيتضرر الشريك. (وكذا إن أذن) الغير له فيها، (أو كان) ذلك البعض (له على المذهب) المنصوص، لأن المكاتب يحتاج إلى التردد حضرا وسفرا لاكتساب النجوم، ولا يستقل بذلك إذا كان بعضه رقيقا فلا يحصل مقصود الكتابة، وأيضا لا يعطى من سهم المكاتبين لأنه يصير بعضه ملكا لمالك الباقي فإنه من أكسابه بخلاف ما إذا كان باقيه حرا. والطريق الثاني: القطع بالأول، وهو الراجح في الثانية.
تنبيه: استثني من الفساد في كتابة البعض صور: منها ما لو كاتب في مرض موته بعض عبده وذلك البعض ثلث ماله فإنه يصح قطعا، قاله الماوردي. ومنها ما لو كان بعض العبد موقوفا على خدمة مسجد ونحوه من الجهات العامة وباقيه رقيق فكاتبه مالك بعضه، قال الأذرعي: يشبه أن يصح على قولنا في الوقف أنه ينتقل إلى الله تعالى، لأنه يستقل بنفسه في الجملة ولا يبقى عليه أحكام ملك، بخلاف ما إذا وقف بعضه على معين اه. والأوجه كما قال شيخنا خلافا لمنافاته التعليلين السابقين، ولو أسلم فالبناء المذكور لا يختص بالوقف على الجهات العامة. ومنها ما إذا أوصى بكتابة عبده فلم يخرج من الثلث إلا بعضه ولم تجز الورثة فالأصح أنه يكاتب ذلك البعض. ومنها ما لو مات عن ابنين وخلف عبدا فأقر بأحدهما أن أباه كاتبه وأنكر الآخر كان نصيبه مكاتباه، قاله في الخصال، وفي استثناء هذه كما قال ابن شهبة نظر. ومثله ما لو ادعى العبد على سيده أنهما كاتباه فصدقه أحدهما وكذبه الآخر. (ولو) تعدد السيد كشريكين في