النبوة قال في المجموع: باطل ويسن أن يعق عمن مات قبل السابع أو بعده، بعد أن تمكن من الذبح. (و) جنسها و (سنها وسلامتها) من العيب والأفضل منها (والاكل) وقدر المأخوذ منها والادخار (والتصدق) والاهداء منها وتعيينها إذا عينت وامتناع بيعها (كالأضحية) المسنونة في ذلك لأنها ذبيحة مندوب إليها، فأشبهت الأضحية.
تنبيه: لو ذكر المصنف ما زدته لكان أولى لئلا يتوهم الحصر فيما ذكره، ويستثنى من التشبيه بالأضحية ما ذكره بقوله (ويسن طبخها) كسائر الولائم لما روى البيهقي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه السنة، وتطبخ بحلوى تفاؤلا بحلاوة أخلاق المولود. وفي الحديث الصحيح: أنه (ص) كان يحب الحلواء والعسل.
تنبيه: ظاهر كلامهم أنه يسن طبخها ولو كانت منذورة، وهو كذلك كما قاله شيخنا وإن بحث الزركشي أنه يجب التصدق بلحمها نيئا، لأن الأضحية ضيافة عامة من الله للمؤمنين بخلاف العقيقة، ولهذا إذا أهدي للغني منها شيئا ملكه بخلافه في الأضحية كما مر، ولا يكره طبخها بحامض، إذ لم يثبت فيه نهي. وحملها مطبوخة مع مرقتها للفقراء أفضل من دعائهم إليها ولا بأس بنداء قوم إليها، ويستثنى من طبخها رجل الشاة فإنها تعطى للقابلة، لأن فاطمة رضي الله تعالى عنها فعلت ذلك بأمر النبي (ص) رواه الحاكم، وقال صحيح الاسناد. (ولا يكسر) منها (عظم) أي يسن ذلك ما أمكن، بل يقطع كل عظم من مفصله تفاؤلا بسلامة أعضاء المولود فإن كسره لم يكره إذ لم يثبت فيه نهي مقصود بل هو خلاف الأولى.
تنبيه: قول الزركشي: ولو عق عنه بسبع بدنة هل يتعلق استحباب ترك الكسر بعظم السبع أو بعظام جميع البدنة؟ الأقرب الأول، لأن الواقع عقيقة هو السبع ممنوع، بل الأقرب كما قال شيخنا أنه إن تأتى قسمتها بغير كسر فاستحباب ترك الكسر يتعلق بالجميع، إذ ما من جزء إلا وللعقيقة فيه حصة. (و) يسن (أن تذبح) العقيقة (يوم سابع ولادته) أي المولود ويحسب يوم الولادة من السبعة كما في المجموع، فإن ولدت ليلا حسب اليوم الذي يليه، وأن يقول الذابح بعد التسمية: اللهم منك وإليك عقيقة فلان لخبر ورد فيه رواه البيهقي بإسناد حسن. ويكره لطخ رأس المولود بدمها لأنه من فعل الجاهلية وإنما لم يحرم للخبر الصحيح كما في المجموع أنه (ص) قال:
مع الغلام عقيقة فأهرقوا عليه دما وأميطوا عنه الأذى بل قال الحسن وقتادة: أنه يستحب ذلك ثم يغسل لهذا الخبر.
ويسن لطخ رأسه بالزعفران والخلوف كما صححه في المجموع (و) يسن أن (يسمى فيه) أي السابع كما في الحديث المار أول الفصل وبأس بتسميته قبله. وذكر المصنف في أذكاره أن السنة تسميته يوم السابع أو يوم الولادة واستدل لكل منهما بأخبار صحيحة وحمل البخاري أخبار يوم الولادة على من لم يرد العق، وأخبار يوم السابع على من أراده. قال ابن حجر شارحه: وهو جمع لطيف لم أره لغيره، ولو مات قبل التسمية استحب تسميته بل يسن تسمية السقط، فإن لم يعلم أذكر هو أم أنثى سمي اسم يصلح لهما: كخارجة وطلحة وهند. ويسن أن يحسن اسمه لخبر:
إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فحسنوا أسماءكم وأفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن لخبر مسلم : أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن زاد أبو داود: وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة وتكره الأسماء القبيحة، كشيطان وظالم وشهاب وحمار وكليب، وما يتطير بنفيه عادة، كنجيح وبركة لخبر: لا تسمين غلامك أفلح ولا نجيحا ولا يسارا ولا رباحا فإنك إذا قلت أثم هو؟ قال لا ويسن أن تغير الأسماء القبيحة وما يتطير بنفيه لخبر مسلم:
أنه (ص) غير اسم عاصية وقال: أنت جميلة. وفي الصحيحين: أن زينب بنت جحش كان اسمها برة فقيل تزكي نفسها فسماها النبي (ص) زينب ويكره كراهة شديد: كما في المجموع التسمية بست الناس أو العلماء أو القضاة أو العرب لأنه كذب ولا تعرف الست إلا في العدد ومراد العوام بذلك سيدة، ولا تجوز التسمية بملك الاملاك وشاهان شاه ومعناه ملك الاملاك ولا ملك الاملاك إلا الله ونقل الأذرعي عن القاضي أبي الطيب التحريم في قاضي القضاة وأبلغ منه