تنبيه: من لم يفعل بشعره ما ذكر ينبغي كما قال الزركشي أن يفعله وبعد بلوغه إن كان شعر الولادة باقيا وإلا تصدق بزنته يوم الحلق، فإن لم يعلم احتاط وأخرج الأكثر.
فائدة: قال في الاحياء: لا أدري رخصة في تثقيب أذن الصبية لأجل تعليق حلي الذهب أي أو نحوه فيها، فإن ذلك جرح مؤلم، ومثله موجب للقصاص، فلا يجوز إلا لحاجة مهمة كالفصد والحجامة والختان والتزين بالحلي غير مهم، فهذا وإن كان معتادا فهو حرام، والمنع منه واجب، والاستئجار عليه غير صحيح، والأجرة المأخوذة عليه حرام اه. فإن قيل في البخاري: فجعلن يلقين من أقراطهن وخواتمهن في حجر بلال؟ أجيب بأن النبي (ص) أقر على التعليق لا على التثقيب. وعند الحنابلة إن تثقيب آذان البنات للزينة جائز ويكره للصبيان، وعند الحنفية لا بأس بتثقيب آذان الصبية، لأنهم كانوا يفعلونه في الجاهلية ولم ينكر النبي (ص). قال الحسن بن إسحاق بن راهويه: ولد أبي إسحق مثقوب الاذنين فمضى جدي إلى الفضل بن موسى فسأله عن ذلك. فقال: يكون ابنك رأسا إما في الخير، وإما في الشر. (و) يسن أن (يؤذن في أذنه) اليمنى ويقام في اليسرى (حين يولد) لخبر ابن السني: من ولد له مولود فأذن له في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان أي التابعة من الجن وليكون إعلامه بالتوحيد أول ما يقرع سمعه عند قدومه إلى الدنيا كما يلقن عند خروجه منها، ولما فيه من طرد الشيطان عنه فإنه يدبر عند سماع الاذان كما ورد في الخبر. وأن يقول في أذنه - أي اليمنى -: إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وظاهر كلامهم أنه يقول ذلك وإن كان الولد ذكر على سبيل التلاوة والتبرك بلفظ الآية بتأويل إرادة النسمة. وفي مسند ابن رزين أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في أذن مولود - أي أذنه اليمنى - سورة اخلاص. (و) أن (يحنك) المولود (بتمر) سواء أكان ذكرا أم أنثى، وإن خصه البلقيني بالذكر فيمضغ ويدلك به حنكه، ويفتح فاه حتى ينزل إلى جوفه منه شئ، فإن لم يكن تمر فيحنكه بحلو لأنه صلى الله عليه وسلم أتى بابن أبي طلحة حين ولد وتمرات فلاكهن ثم فغرفاه ثم مجه في فيه فجعل يتلمظ، فقال صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار التمر وسماه عبد الله. رواه مسلم وفي معنى التمر الرطب. قال في المجموع: وينبغي أن يكون المحنك له من أهل الخير، فإن لم يكن رجل فامرأة صالحة، وأن يهنأ الوالد بأن يقال له: بارك الله لك في الموهوب لك وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره، وأن يرد هو على المهنئ، فيقول: بارك الله لك وبارك عليك أو أجزل الله ثوابك أو نحو ذلك.
تتمة: قال ابن سراقة: آكد الدماء المسنونة الهدايا، ثم الضحايا، ثم العقيقة، ثم العتيرة، ثم الفرع، والعتيرة - بالعين المهملة - ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب، ويسمونها الرجيبة أيضا. والفرع - بفتح الفاء والراء والعين المهملة - أول نتاج البهيمة كانوا يذبحونه ولا يملكونه رجاء البركة في الام وكثرة نسلها ويكرهان لخبر البخاري:
لا فرع ولا عتيرة.
خاتمة: يسن لكل أحد من الناس أن يدهن غبا - بكسر الغين المعجمة - أي وقتا بعد وقت بحيث يجف الأول، وأن يكتحل وترا لكل عين ثلاثة وأن يحلق العانة ويقلم الظفر وينتف الإبط، ويجوز حلق الإبط ونتف العانة ويكون آتيا بأصل السنة. قال المصنف في تهذيبه: والسنة في الرجل حلق العانة، وفي المرأة نتفها والخنثى مثلها كما بحثه شيخنا. والعانة الشعر النابت حول الفرج والدبر. وكيفية التقليم أن يبدأ بالمسبحة من يده اليمنى لأنها أشرف إذ يشار بها إلى التوحيد في التشهد، ثم الوسطى لكونها عن يمين المسبحة إذا نزلت الأرض على سمتها مبسوطة الكف على الأرض، ثم البنصر، ثم الابهام، ثم بخنصر اليسرى، ثم بنصرها، ثم الوسطى، ثم السبابة، ثم الابهام ، ثم يبدأ بخنصر الرجل اليمنى ثم بما بعدها إلى أن يختم بخنصر رجله اليسرى، وأن يقص الشارب حتى يبين حد الشفة بيانا ظاهرا ولا يحفيه من أصله. قال في المجموع: وما جاء في الحديث من الامر بحف الشوارب محمول على حفها