مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٤ - الصفحة ١٥١
تنبيه: قد يفهم كلام المصنف عدم سقوط الحد بعد ثبوته بالبينة، وهو كذلك فلا يسقط بالرجوع كما لا يسقط هو ولا الثابت بالاقرار بالتوبة، لكن استثنى منه صورتان: الأولى ما إذا أقيمت عليه البينة ثم ادعى الزوجية كما نص عليه الشافعي قال الزركشي: وما نقله عن الإمام في السرقة مما يخالفه مردود، الثانية: الاسلام فإذا ثبت زنا الذمي ببينة ثم أسلم سقط عنه الحد، كما ذكره في زيادة الروضة آخر السير (ولو قال) المقر بالزنا (لا تحدوني أو هرب) من إقامة الحد (فلا) يسقط عنه (في الأصح) لأنه قد صرح بالاقرار ولم يصرح بالرجوع، ولكن يكف عنه في الحال ولا ينبع، فإن رجع فذاك وإلا حد، وإن لم يكف عنه فمات فلا ضمان لأنه (ص) لم يوجب عليهم في قصة ماعز شيئا، والثاني يسقط لاشعاره الرجوع.
تنبيه: لا يشترط حياة الشهود ولا حضورهم حالة الحكم، ولا قرب عهد الزنا فتقبل الشهادة به، وإن تطاول الزمان. ولما فرغ من مسقط الاقرار بالزنا شرع في مسقط البينة فقال: (ولو شهد أربعة) من الرجال (بزناها وأربع نسوة) أو رجلان، كما قال البلقيني، أو رجل وامرأتان كما قاله غيره. (أنها عذراء) بمعجمة: أي بكر، سميت بذلك لتعذر جماعها وصعوبته (ولم تحد هي) لشبهة بقاء العذرة، والحد يدرأ بالشبهات، لأن الظاهر من حالها أنها لم توطأ (ولا قاذفها) لقيام البينة بزناها، واحتمال عود بكارتها لترك المبالغة في الافتضاض. قال البلقيني: هذا إذا لم تكن غوراء يمكن تغييب الحشفة مع بقاء البكارة، فإن كان كذلك حدت لثبوت الزنا وعدم التنافي اه‍. وتقدم الفرق بينه وبين التحليل: أن التحليل مبني على تكميل اللذة، ولا الشهود أيضا. لقوله تعالى * (ولا يضار كاتب ولا شهيد) * قال القاضي:
وتسقط حضانتها بلا خلاف.
تنبيه: ما أطلقه المصنف وغيره من عدم حد قاذفها قيده القاضي الحسين بما إذا كان بين الشهادتين زمن بعيد يمكن عود العذرة فيه، فإن شهدوا أنها زنت الساعة وشهدن بأنها عذراء وجب الحد، ولو شهد عليها أربعة بالزنا وأربع بأنها رتقاء فلبس عليها حد الزنا، ولا عليهم حد القذف لأنهم رموا من لا يمكن جماعه (ولو عين شاهد) من الأربعة (زاوية) من زوايا البيت (لزناه، و) عين (الباقون) منهم زاوية (غيرها لم يثبت) أي الحد لأنهم لم يتفقوا على زنية واحدة فأشبه ما لو قال بعضهم زنى بالغداة، وبعضهم بالعشي.
تنبيه: سكت المصنف عن سقوط الحد عن القاذف، والظاهر كما قال الزركشي عدم سقوطه، ويجب الحد على الشهود في الأظهر لأن عددهم لم يتم في زنية قال الزركشي: ولا يبعد عدم الحد على الشهود إذا تقاربت الزوايا لامكان الزحف مع دوام الايلاج (و) بعد ثبوت حد الزنا (يستوفيه الإمام) الأعظم (أو نائبه) فيه (من) زان (حر) للاتباع (و) من (مبعض) لأنه لا ولاية للسيد على الحر منه، والحد متعلق بجملته.
تنبيه: في معنى المبعض العبد الموقوف كله أو بعضه بناء على الأظهر أن الملك فيه لله تعالى، وعبد بيت المال، وعبد محجوره، ومستولدة الكافر، والعبد الموصى بإعتاقه إذا زنى بعد موت الموصى، وقبل إعتاقه وهو يخرج من الثلث كما قاله البلقيني، بناء على أن إكسابه له وهو المذهب ومعتبر الحرية حال الوجوب، ولو زنى ذمي حر ثم نفض العهد واسترق أقام الإمام عليه الحد دون سيده كما في الروضة وأصلها، وخرج بالإمام أو نائبه غيره، فلو استوفى الجلد واحد من الناس لم يقع حدا ولزمه الضمان، لأن الحد يخلف وقتا ومحلا فلا يقع حد إلا بإذن الإمام، بخلاف القطع. قال ابن عبد السلام: وإنما لم يفوض لأولياء المزني بها، لأنهم قد لا يستوفونه خوفا من العار. قال القاضي: ولا بد في إقامة الحدود من النية حتى لو ضرب لمصادرة أو غيرها وعليه حدود لم يحسب منها. وقال القفال: لا يحتاج فيها إلى نية حتى
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجراح 2
2 فصل: في الجناية من اثنين وما يذكر معها 12
3 فصل: في أركان القصاص في النفس، وهي ثلاثة الخ 13
4 فصل: في تغير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت الخ 23
5 فصل: في شروط القصاص في الأطراف والجراحات والمعاني، وفي إسقاط الشجاج الخ 25
6 باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه 30
7 فصل: في اختلاف ولي الدم والجاني 38
8 فصل: في مستحق القصاص ومستوفيه 39
9 فصل: في موجب العمد، وفي العفو 48
10 كتاب الديات 53
11 فصل: في موجب ما دون النفس، وهو ثلاثة أقسام الخ 58
12 فصل: تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه الخ 77
13 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 80
14 فصل: فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه 89
15 فصل: في العاقلة، وكيفية تأجيل ما تحمله 95
16 فصل: في جناية الرقيق 100
17 فصل: في دية الجنين 103
18 فصل: في كفارة القتل التي هي من موجباته 107
19 كتاب دعوى الدم والقسامة 109
20 فصل: فيما يثبت موجب القصاص وموجب المال من إقرار وشهادة 118
21 كتاب البغاة 123
22 فصل: في شروط الإمام الأعظم الخ 129
23 كتاب الردة 133
24 كتاب الزنا 143
25 كتاب حد القذف 155
26 كتاب قطع السرقة 158
27 فصل: فيما لا يمنع القطع وما يمنعه الخ 170
28 فصل: في شروط السارق الخ 174
29 باب قاطع الطريق 180
30 فصل: في اجتماع عقوبات في غير قاطع الطريق 184
31 كتاب الأشربة 186
32 فصل: في التعزير 191
33 كتاب الصيال وضمان الولاة 194
34 فصل: في ضمان ما تتلفه البهائم 204
35 كتاب السير 208
36 فصل: فيما يكره من الغزو الخ 220
37 فصل: في حكم ما يؤخذ من أهل الحرب 227
38 فصل: في الأمان 236
39 كتاب الجزية 242
40 فصل: في أقل الجزية دينار لكل سنة 248
41 فصل: في أحكام عقد الجزية الزائدة على ما مر 253
42 باب الهدنة 260
43 كتاب الصيد والذبائح 265
44 فصل: يحل ذبح حيوان مقدور عليه الخ 273
45 فصل: فيما يملك به الصيد وما يذكر معه 278
46 كتاب الأضحية 282
47 فصل: في العقيقة 293
48 كتاب الأطعمة 297
49 كتاب المسابقة والمناضلة 311
50 كتاب الايمان 320
51 فصل: في صفة كفارة اليمين 327
52 فصل: في الحلف على السكنى والمساكنة الخ 329
53 فصل: في الحلف على أكل أو شرب الخ 335
54 فصل: في مسائل منثورة 342
55 فصل: في الحلف على أن لا يفعل كذا 350
56 كتاب النذر 354
57 فصل: في نذر حج أو عمرة أو هدي أو غيرها 362
58 كتاب القضاء 371
59 فصل: فيما يعرض للقاضي مما يقتضي عزله الخ 380
60 فصل: في آداب القضاء وغيرها 385
61 فصل: في التسوية بين الخصمين 400
62 باب القضاء على الغائب 406
63 فصل: في بيان الدعوى بعين غائبة أو غيرها الخ 411
64 فصل: في ضابط الغائب المحكوم عليه الخ 414
65 باب القسمة 418
66 كتاب الشهادات 426
67 فصل: في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال الخ 440
68 فصل: في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 450
69 فصل: في جواز تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها 452
70 فصل: في رجوع الشهود عن شهادتهم 456
71 كتاب الدعوى والبينات 461
72 فصل: فيما يتعلق بجواب المدعى عليه 468
73 فصل: في كيفية الحلف والتغليظ فيه الخ 472
74 فصل: في تعارض البينتين مع شخصين 480
75 فصل: في اختلاف المتداعيين في العقود وغيرها 485
76 فصل: في شروط القائف 488
77 كتاب العتق 491
78 فصل: في العتق بالبعضية 499
79 فصل: في الاعتاق في مرض الموت الخ 502
80 فصل: في الولاء 506
81 كتاب التدبير 509
82 فصل: في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها الخ 513
83 كتاب الكتابة 516
84 فصل: فيما يلزم السيد بعد الكتابة الخ 521
85 فصل: في لزوم الكتابة وجوازها الخ 528
86 فصل: في مشاركة الكتابة الفاسدة الصحيحة ومخالفتها لها 532
87 كتاب أمهات الأولاد 538
88 التعريف بالامام النووي 545
89 التعريف بالامام الشربيني الخطيب 548