تنبيه: قد يفهم كلام المصنف عدم سقوط الحد بعد ثبوته بالبينة، وهو كذلك فلا يسقط بالرجوع كما لا يسقط هو ولا الثابت بالاقرار بالتوبة، لكن استثنى منه صورتان: الأولى ما إذا أقيمت عليه البينة ثم ادعى الزوجية كما نص عليه الشافعي قال الزركشي: وما نقله عن الإمام في السرقة مما يخالفه مردود، الثانية: الاسلام فإذا ثبت زنا الذمي ببينة ثم أسلم سقط عنه الحد، كما ذكره في زيادة الروضة آخر السير (ولو قال) المقر بالزنا (لا تحدوني أو هرب) من إقامة الحد (فلا) يسقط عنه (في الأصح) لأنه قد صرح بالاقرار ولم يصرح بالرجوع، ولكن يكف عنه في الحال ولا ينبع، فإن رجع فذاك وإلا حد، وإن لم يكف عنه فمات فلا ضمان لأنه (ص) لم يوجب عليهم في قصة ماعز شيئا، والثاني يسقط لاشعاره الرجوع.
تنبيه: لا يشترط حياة الشهود ولا حضورهم حالة الحكم، ولا قرب عهد الزنا فتقبل الشهادة به، وإن تطاول الزمان. ولما فرغ من مسقط الاقرار بالزنا شرع في مسقط البينة فقال: (ولو شهد أربعة) من الرجال (بزناها وأربع نسوة) أو رجلان، كما قال البلقيني، أو رجل وامرأتان كما قاله غيره. (أنها عذراء) بمعجمة: أي بكر، سميت بذلك لتعذر جماعها وصعوبته (ولم تحد هي) لشبهة بقاء العذرة، والحد يدرأ بالشبهات، لأن الظاهر من حالها أنها لم توطأ (ولا قاذفها) لقيام البينة بزناها، واحتمال عود بكارتها لترك المبالغة في الافتضاض. قال البلقيني: هذا إذا لم تكن غوراء يمكن تغييب الحشفة مع بقاء البكارة، فإن كان كذلك حدت لثبوت الزنا وعدم التنافي اه. وتقدم الفرق بينه وبين التحليل: أن التحليل مبني على تكميل اللذة، ولا الشهود أيضا. لقوله تعالى * (ولا يضار كاتب ولا شهيد) * قال القاضي:
وتسقط حضانتها بلا خلاف.
تنبيه: ما أطلقه المصنف وغيره من عدم حد قاذفها قيده القاضي الحسين بما إذا كان بين الشهادتين زمن بعيد يمكن عود العذرة فيه، فإن شهدوا أنها زنت الساعة وشهدن بأنها عذراء وجب الحد، ولو شهد عليها أربعة بالزنا وأربع بأنها رتقاء فلبس عليها حد الزنا، ولا عليهم حد القذف لأنهم رموا من لا يمكن جماعه (ولو عين شاهد) من الأربعة (زاوية) من زوايا البيت (لزناه، و) عين (الباقون) منهم زاوية (غيرها لم يثبت) أي الحد لأنهم لم يتفقوا على زنية واحدة فأشبه ما لو قال بعضهم زنى بالغداة، وبعضهم بالعشي.
تنبيه: سكت المصنف عن سقوط الحد عن القاذف، والظاهر كما قال الزركشي عدم سقوطه، ويجب الحد على الشهود في الأظهر لأن عددهم لم يتم في زنية قال الزركشي: ولا يبعد عدم الحد على الشهود إذا تقاربت الزوايا لامكان الزحف مع دوام الايلاج (و) بعد ثبوت حد الزنا (يستوفيه الإمام) الأعظم (أو نائبه) فيه (من) زان (حر) للاتباع (و) من (مبعض) لأنه لا ولاية للسيد على الحر منه، والحد متعلق بجملته.
تنبيه: في معنى المبعض العبد الموقوف كله أو بعضه بناء على الأظهر أن الملك فيه لله تعالى، وعبد بيت المال، وعبد محجوره، ومستولدة الكافر، والعبد الموصى بإعتاقه إذا زنى بعد موت الموصى، وقبل إعتاقه وهو يخرج من الثلث كما قاله البلقيني، بناء على أن إكسابه له وهو المذهب ومعتبر الحرية حال الوجوب، ولو زنى ذمي حر ثم نفض العهد واسترق أقام الإمام عليه الحد دون سيده كما في الروضة وأصلها، وخرج بالإمام أو نائبه غيره، فلو استوفى الجلد واحد من الناس لم يقع حدا ولزمه الضمان، لأن الحد يخلف وقتا ومحلا فلا يقع حد إلا بإذن الإمام، بخلاف القطع. قال ابن عبد السلام: وإنما لم يفوض لأولياء المزني بها، لأنهم قد لا يستوفونه خوفا من العار. قال القاضي: ولا بد في إقامة الحدود من النية حتى لو ضرب لمصادرة أو غيرها وعليه حدود لم يحسب منها. وقال القفال: لا يحتاج فيها إلى نية حتى