مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٤٥٤
بضم المثناة التحتية الأولى وتشديد التحتية الثانية من التعيين، لا بتخفيفها من المعونة، ولو بأجرة من ماله لأن الحق له في ذلك.
وإنما كان التعيين إليه لأن الحضانة له. ويفارق ثبوت الحضانة له عليها عدم ثبوتها لبنت العم على الذكر بأن الرجل لا يستغني عن الاستنابة بخلاف المرأة، ولاختصاص ابن العم بالعصوبة والولاية والإرث، فإن كان له بنت مثلا يستحي منها على ما مر في العدد جعلت عنده مع بنته. نعم إن كان مسافرا وبنته معه لا في رحلة سلمت إليها لا له كما لو كان في الحضر ولم تكن بنته في بيته، وبهذا يجمع بين كلامي الكتاب وأصله والروضة وأصلها حيث قالوا في موضع: تسلم إليه، وفي آخر: تسلم إليها. قال الأسنوي: ويعتبر كونها ثقة، وتبعه الزركشي، قال: وما يتوهم من أن غيرتها على قرابتها وأبيها تغني عن ذكر مردود، ولتفاوت الناس في ذلك، فاعتبرت الشفقة حسما للباب.
تنبيه: أفهم كلامه أنه يتسلم الذكر مطلقا المشتهى وغيره، وهو قضية كلام الروضة، وصرح به ابن الصباغ، وصوب الزركشي عدم تسليم المشتهى إليه. (فإن فقد) في الذكر الحاضن (الإرث والمحرمية) معا كابن خال وابن عمة، وهذا هو الصنف الثالث، (أو الإرث) فقط والمحرمية باقية كأبي أم وخال، وهو الصنف الرابع. (فلا) حضانة لهم (في الأصح) لفقد الإرث والمحرمية في الأولى ولضعف قرابته في الثانية، لأنه لا يرث بها ولا يلي ولا يعقل. والثاني: له الحضانة لشفقته بالقرابة.
تنبيه: لا حق للمحرم بالرضاع في الحضانة ولا في الكفالة ولا للمولى وعصبته على المذهب، لفقد الإرث في الأول وفقد القرابة في الثاني وإن وجد فيه الإرث. ثم شرع في القسم الثالث، وهو اجتماع الفريقين، فقال: (وإن اجتمع ذكور وإناث) وتنازعوا في الحضانة (فالأم) تقدم للحديث المتقدم، (ثم أمهاتها) المدليات بإناث كما مر، لأنهن في معنى الام في الشفقة. (ثم) يقدم بعدهن (الأب) على أمهاته لأنه أصلهن. (وقيل: تقدم عليه الخالة والأخت من الام) لادلائهما بالام فيسقط بهما، بخلاف الأخت للأب لادلائها به، وهو مقدم على أمهاته كما مر. (ويقدم الأصل) من ذكر أو أنثى بالترتيب المار، (على الحاشية) من ذكر أو أنثى كالأخ والأخت لقوة الأصول.
تنبيه: في جزمه بتقديم الأصل مخالفة لقوله: قيل. وقيل: تقدم عليه الخالة والأخت من الام. (فإن فقد) الأصل من الذكر والأنثى، وهناك حواش، (فالأصح) أنه يقدم منهم (الأقرب) فالأقرب كالإرث ذكرا كان أو أنثى، ولا يرجح المعتق بالعتق على الأقرب منه، فلو كان له عم وعم أب معتق لم يرجح المعتق بل يقدم عليه الأقرب ويشاركه المساوي. (وإلا) بأن لم يكن فيهم أقرب فإن استووا وفيهم أنثى وذكر، (فالأنثى) مقدمة على الذكر كأخت على أخ وبنت أخ على ابن أخ لأنها أبصر وأصبر، فعلم أنه يقدم بنات كل صنف على ذكوره. والخنثى هنا كالذكر، فلا يقدم الذكر في محل لو كان أنثى لقدم لعدم الحكم بالأنوثة، فلو ادعى الأنوثة صدق بيمينه لأنها لا تعلم إلا منه غالبا فتستحق الحضانة، وإن أبهم تثبت ضمنا لا مقصودا، ولان الأحكام لا تتبعض. (وإلا) بأن لم يكن فيها أنثى وذكر بأن استوى اثنان من كل وجه كأخوين وأختين وخالتين، (فيقرع) بينهما قطعا للنزاع، فيقدم من خرجت قرعته على غيره.
ومقابل الأصح أن نساء القرابة وإن بعدن أحق بالحضانة من الذكور وإن كانوا عصبات لأنهن أصلح للحضانة.
ثم اعلم أن للحاضن شروطا ذكر منها المصنف ستة، وأنا أذكر باقيها في الشرح: أحدها: الحرية، كما أشار لذلك بقوله:
(ولا حضانة لرقيق) ولو مبعضا وإن أذن له سيده، لأنها ولاية وليس من أهلها، ولأنه مشغول بخدمة سيده. وإنما لم يؤثر إذنه لأنه قد يرجع فيشوش أمر الولد، ويستثنى ما لو أسلمت أم ولد الكافر فإن ولدها يتبعها وحضانته لها ما لم تنكح كما حكاه في الروضة في أمهات الأولاد كما حكاه عن أبي إسحاق المروزي وأقره. قال في المهمات: والمعنى فيه فراغها لمنع السيد من قربانها مع وفور شفقتها. وثانيها: العقل، كما أشار إلى ذلك بقوله: (و) لا (مجنون) فلا حضانة
(٤٥٤)
مفاتيح البحث: التصديق (1)، الرضاع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460