أو وجه) بالتحريم، لأن الأصل بقاء الحولين، ورجح الشرح الصغير أنه قول.
تنبيه: كلامه يشعر بأنه لا خلاف في الأولى وهو كذلك. (و) اعلم أن الحرمة تسري من المرضعة والفحل إلى أصولهما وفروعهما وحواشيهما، ومن الرضيع إلى فروعه فقط. إذا علمت ذلك ووجدت الشروط المذكورة فنقول:
(تصير المرضعة) بذلك (أمه) بنص القرآن، (والذي منه اللبن) المحترم وهو الفحل (أباه، وتسري) أي تنتشر (الحرمة) من الرضيع (إلى أولاده) فقط كما مر، سواء كانوا من النسب أم من الرضاع، ولذلك احترز المصنف بقوله: أولاده عن آبائه وإخوته، فلا تسري الحرمة إليهم، فلأبيه وأخيه نكاح المرضعة وبناتها، ولزوج المرضعة أن يتزوج بأم الطفل وأخته. قال الجرجاني في المعاياة: وإنما كانت الحرمة المنتشرة منها، أي المرضعة، إليه، أي الطفل أعم من الحرمة المنتشرة منه إليها، لأن التحريم بفعلها، أي غالبا، فكان التأثير أكثر، ولا صنع للطفل فيه، أي غالبا، فكان تأثير التحريم فيه أخص اه. ولما كان اللبن للفحل كان كالأم.
تنبيه: جعل الشارح ضمير أولاده للفحل والأولى عوده للرضيع كما تقرر، بل قال ابن قاسم: إن ما فعله الشارح سهو. (و) اعلم أنه لا تلازم بين الأبوة والأمومة، فقد توجد الأمومة دون الأبوة كبكر در لها لبن أو ثيب لا زوج لها، وقد توجد الأبوة دون الأمومة. إذ علمت ذلك فنقول: (لو كان لرجل خمس مستولدات أو) له (أربع نسوة) دخل بهن (وأم ولد فرضع طفل من كل رضعة) ولو متواليا، (صار ابنه في الأصح) لأن لبن الجميع منه، (فيحرمن عليه) أي على الطفل، (لأنهن موطوءات أبيه) لا لكونهن أمهات له. والثاني: لا يصير ابنه لأن الأبوة تابعة للأمومة ولم تحصل.
(ولو كان) للرجل (بدل المستولدات بنات أو أخوات) فرضع طفل من كل رضعة، (فلا حرمة) بين الرجل والطفل (في الأصح) لأن الجدودة للام في الصورة الأولى والخؤولة في الصورة الثانية إنما يثبتان بتوسط الأمومة، ولا أمومة هنا. والثاني: تثبت الحرمة تنزيلا للبنات أو الأخوات منزلة الواحدة، أي منزلة ما لو كان له بنت أو أخت أرضعت الطفل خمس رضعات.
فرع: لو ارتضعت صغيرة تحت رجل من كل من موطوءاته الخمس رضعة واللبن لغيره حرمت عليه، قال ابن المقري: لكونها ربيبته، وأقره شيخنا على ذلك في شرحه وقال: نقله الأصل عن ابن القاص اه. وفيه نظر واضح، لأن الأمومة لم تثبت فلا تكون ربيبة، ولعل هذه مقالة لابن القاص. (وآباء المرضعة من نسب أو رضاع أجداد للرضيع) كما مر من أن الحرمة تسري إلى أصولها، فلو كان الرضيع أنثى حرم عليهم نكاحها. (وأمهاتها) من نسب أو رضاع (جداته) لما مر، فلو كان الرضيع ذكرا حرم عليه نكاحهن. (وأولادها من نسب أو رضاع إخوته وأخواته) لما مر من أن الحرمة تسري إلى فروعها. (وإخوتها وأخواتها) من نسب أو رضاع (أخواله وخالاته) لما مر من أن الحرمة تسري إلى حواشيها فيحرم التناكح بينه وبينهم، وكذا بينه وبين أولاد الأولاد، بخلاف أولاد الإخوة والأخوات لأنهم أولاد أخواله وخالاته. (وأبو) ذي أي صاحب (اللبن جده، وأخوه عمه) أي الرضيع، (وكذا الباقي) من أقارب صاحب اللبن على هذا القياس، فأمه جدته وأولاده إخوته وأخواته أعمامه وعماته، لما مر من أن الحرمة تسري إلى أصول صاحب اللبن وفروعه وحواشيه. (واللبن لمن نسب إليه ولد) أو سقط (نزل) أي در