مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٤١٨
أو علم القابض به على الأصح، (صدق القابض) أو وارثه (بيمينه) لأن الأصل عدم الاشتراط، ولأنها اتفقا على انتقال الملك، والأصل استمراره، ولان الغالب هو الأداء في الوقت. ويحلف القابض على البت ووارثه على نفي العلم، والثاني: يصدق المالك بيمينه لأنه أعرف بقصده، ولهذا لو أعطى ثوبا لغيره وتنازعا في أنه عارية أو هبة صدق الدافع.
ووقع في المجموع أنه الأصح، وعد من سبق القلم. ومحل الخلاف في غير علم القابض بالتعجيل، أما فيه فيصدق القابض بلا خلاف لأنه لا يعرف إلا من جهته، ولا بد من حلفه على نفي العلم بالتعجيل على الأصح في المجموع، لأنه لو اعترف بما قاله الدافع لضمن. ولو اختلفا في نقص المال عن النصاب أو تلفه قبل الحول، فقضية كلام المصنف تصديق القابض بيمينه، وهو كذلك، وإن قاله الأذرعي فيه وقفة. (ومتى ثبت) الاسترداد (والمعجل تالف وجب ضمانه) بالمثل إن كان مثليا، وبالقيمة إن كان متقوما، لأنه قبضه لغرض نفسه. (والأصح) في المتقوم (اعتبار قيمته يوم) أي وقت (القبض) لأن ما زاد عليها حصل في ملك القابض فلا يضمنه، والثاني: قيمته وقت التلف لأنه وقت انتقال الحق إلى القيمة، وفي معنى تلفه البيع ونحوه. (و) الأصح (أنه إن وجده ناقصا) نقص أرش صفة كالمرض والهزال حدث قبل سبب الرد (فلا أرش) له لأنه حدث في ملكه فلا يضمنه، كالأب إذا رجع في الموهوب ناقصا. والثاني: له أرشه لأن جملته مضمونة فكذلك جزؤه، وليس كالهبة فإن جملها غير مضمونه فجزؤها أولى. أما نقص الجزء كتلف شاة من شاتين فإنه يرجع ببدل التالف قطعا كما في المجموع والكفاية. (و) الأصح (أنه لا يسترد زيادة منفصلة) كلبن وولد حدثت قبل وجود سبب الاسترداد لأنها حدثت في ملكه، واللبن في الضرع ونحو الصوف على ظهر الدابة كالمنفصل حقيقة لأنه منفصل حكما، والثاني: يستردها مع الأصل لأنه تبين أنه لم يقع الموقع. أما لو حصل النقص أو الزيادة المنفصلة بعد وجود سبب الرجوع أو كان القابض حال القبض غير مستحق فيجب الأرش ويسترد الزيادة كما قاله الامام وجزم به في الكفاية. واحترز بالمنفصلة عن المتصلة كالسمن والتعليم فإنها تتبع الأصل. ولو وجد المعجل بحاله وأراد القابض أن يرد بدله ولم يرض المالك ففيه الخلاف في الفرض كما قاله الشيخان، فيكون الأصح إجابة المالك. وتعبيره بالأصح يقتضي إثبات الخلاف وقوته. وعبر في الروضة بالمذهب الذي قطع به الجمهور، ونص عليه الشافعي، وقيل وجهان. (وتأخير) أداء (الزكاة بعد التمكن) وقد تقدم، (يوجب الضمان) لها وإن لم يأثم، كأن أخر لطلب الأفضل كما مرت الإشارة إليه (وإن تلف المال) المزكى أو أتلف لتقصيره بحبس الحق عن المستحق.
تنبيه: قال الأسنوي: وهذه المسألة وجميع ما بعدها لا تعلق له بالتعجيل، فكان ينبغي إفراده بفصل كما في المحرر.
وفي جعله التلف غاية نظر، فإن ذلك هو محل الضمان، وأما قبل التلف فيقال وجب الأداء ولا يحسن فيه القول بالضمان، فكان ينبغي إسقاط الواو. (ولو تلف قبل التمكن) وبعد الحول بلا تقصير، (فلا) ضمان لعدم تقصيره. أما إذا قصر كأن وضعه في غير حرز مثله فعليه الضمان. (ولو تلف بعضه) بعد الحول وقبل التمكن وبقي بعضه، (فالأظهر أنه يغرم قسط ما بقي) بعد إسقاط الوقص، فلو تلف واحد من خمس من الإبل قبل التمكن ففي الباقي أربعة أخماس شاة، أو ملك تسعة منها حولا فهلك قبل التمكن خمسة وجب أربعة أخماس شاة بناء على أن التمكن شرط في الضمان، وأن الأوقاص عفو وهو الأظهر فيهما، أو أربعة وجبت شاة، والثاني: لا شئ عليه بناء على أن التمكن شرط للوجوب.
تنبيه: لو عبر باللزوم بدل الغرم كان أولى، وعبارة المحرر: يبقى قسط ما بقي. (وإن أتلفه) المالك (بعد الحول وقبل التمكن لم تسقط الزكاة) سواء قلنا التمكن شرط للضمان أم للوجوب، لأنه متعد بالاتلاف. فإن أتلفه أجنبي، فإن
(٤١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532