أو علم القابض به على الأصح، (صدق القابض) أو وارثه (بيمينه) لأن الأصل عدم الاشتراط، ولأنها اتفقا على انتقال الملك، والأصل استمراره، ولان الغالب هو الأداء في الوقت. ويحلف القابض على البت ووارثه على نفي العلم، والثاني: يصدق المالك بيمينه لأنه أعرف بقصده، ولهذا لو أعطى ثوبا لغيره وتنازعا في أنه عارية أو هبة صدق الدافع.
ووقع في المجموع أنه الأصح، وعد من سبق القلم. ومحل الخلاف في غير علم القابض بالتعجيل، أما فيه فيصدق القابض بلا خلاف لأنه لا يعرف إلا من جهته، ولا بد من حلفه على نفي العلم بالتعجيل على الأصح في المجموع، لأنه لو اعترف بما قاله الدافع لضمن. ولو اختلفا في نقص المال عن النصاب أو تلفه قبل الحول، فقضية كلام المصنف تصديق القابض بيمينه، وهو كذلك، وإن قاله الأذرعي فيه وقفة. (ومتى ثبت) الاسترداد (والمعجل تالف وجب ضمانه) بالمثل إن كان مثليا، وبالقيمة إن كان متقوما، لأنه قبضه لغرض نفسه. (والأصح) في المتقوم (اعتبار قيمته يوم) أي وقت (القبض) لأن ما زاد عليها حصل في ملك القابض فلا يضمنه، والثاني: قيمته وقت التلف لأنه وقت انتقال الحق إلى القيمة، وفي معنى تلفه البيع ونحوه. (و) الأصح (أنه إن وجده ناقصا) نقص أرش صفة كالمرض والهزال حدث قبل سبب الرد (فلا أرش) له لأنه حدث في ملكه فلا يضمنه، كالأب إذا رجع في الموهوب ناقصا. والثاني: له أرشه لأن جملته مضمونة فكذلك جزؤه، وليس كالهبة فإن جملها غير مضمونه فجزؤها أولى. أما نقص الجزء كتلف شاة من شاتين فإنه يرجع ببدل التالف قطعا كما في المجموع والكفاية. (و) الأصح (أنه لا يسترد زيادة منفصلة) كلبن وولد حدثت قبل وجود سبب الاسترداد لأنها حدثت في ملكه، واللبن في الضرع ونحو الصوف على ظهر الدابة كالمنفصل حقيقة لأنه منفصل حكما، والثاني: يستردها مع الأصل لأنه تبين أنه لم يقع الموقع. أما لو حصل النقص أو الزيادة المنفصلة بعد وجود سبب الرجوع أو كان القابض حال القبض غير مستحق فيجب الأرش ويسترد الزيادة كما قاله الامام وجزم به في الكفاية. واحترز بالمنفصلة عن المتصلة كالسمن والتعليم فإنها تتبع الأصل. ولو وجد المعجل بحاله وأراد القابض أن يرد بدله ولم يرض المالك ففيه الخلاف في الفرض كما قاله الشيخان، فيكون الأصح إجابة المالك. وتعبيره بالأصح يقتضي إثبات الخلاف وقوته. وعبر في الروضة بالمذهب الذي قطع به الجمهور، ونص عليه الشافعي، وقيل وجهان. (وتأخير) أداء (الزكاة بعد التمكن) وقد تقدم، (يوجب الضمان) لها وإن لم يأثم، كأن أخر لطلب الأفضل كما مرت الإشارة إليه (وإن تلف المال) المزكى أو أتلف لتقصيره بحبس الحق عن المستحق.
تنبيه: قال الأسنوي: وهذه المسألة وجميع ما بعدها لا تعلق له بالتعجيل، فكان ينبغي إفراده بفصل كما في المحرر.
وفي جعله التلف غاية نظر، فإن ذلك هو محل الضمان، وأما قبل التلف فيقال وجب الأداء ولا يحسن فيه القول بالضمان، فكان ينبغي إسقاط الواو. (ولو تلف قبل التمكن) وبعد الحول بلا تقصير، (فلا) ضمان لعدم تقصيره. أما إذا قصر كأن وضعه في غير حرز مثله فعليه الضمان. (ولو تلف بعضه) بعد الحول وقبل التمكن وبقي بعضه، (فالأظهر أنه يغرم قسط ما بقي) بعد إسقاط الوقص، فلو تلف واحد من خمس من الإبل قبل التمكن ففي الباقي أربعة أخماس شاة، أو ملك تسعة منها حولا فهلك قبل التمكن خمسة وجب أربعة أخماس شاة بناء على أن التمكن شرط في الضمان، وأن الأوقاص عفو وهو الأظهر فيهما، أو أربعة وجبت شاة، والثاني: لا شئ عليه بناء على أن التمكن شرط للوجوب.
تنبيه: لو عبر باللزوم بدل الغرم كان أولى، وعبارة المحرر: يبقى قسط ما بقي. (وإن أتلفه) المالك (بعد الحول وقبل التمكن لم تسقط الزكاة) سواء قلنا التمكن شرط للضمان أم للوجوب، لأنه متعد بالاتلاف. فإن أتلفه أجنبي، فإن