يكفي التقدير بالمدة فيقول: لتعلمني شهرا؟ وجهان، قطع الامام والغزالي بالاكتفاء، وايراد غيرهما يقتضي المنع.
قلت: الاكتفاء أصح وأقوى. والله أعلم وفي وجوب تعيين قراءة ابن كثير أو نافع أو غيرهما، وجهان.
أصحهما: لا، إذ الامر فيها قريب.
قال الامام: وكنت أود أن لا يصح الاستئجار للتعليم حتى يختبر حفظ المتعلم، كما لا يصح إيجار الدابة للركوب حتى يعرف حال الراكب، لكن ظاهر كلام الأصحاب، أنه لا يشترط، والحديث الصحيح يدل عليه في الذي تزوج