على تعليم ما معه من القرآن، وإنما يجوز الاستئجار لتعليم القرآن إذا كان المتعلم مسلما، أو كافرا يرجى إسلامه، فإن لم يرج، لم يعلم، كما لا يباع المصحف لكافر، فلا يصح الاستئجار.
فرع إذا كان يتعلم الشئ بعد الشئ، ثم ينسى، فهل على الأجير إعادة تعليمه؟ فيه أوجه. أحدها: إن تعلم آية ثم نسيها، لم يجب تعليمها ثانيا، وإن كان دون آية، وجب العرف والثاني: الاعتبار بالسورة والثالث: إن نسي في مجلس التعليم، وجب إعادته. وإن نسي بعده، فلا. والرابع: يرجع فيه إلى العزف الغالب، وهو الأصح.
فرع عن القاضي حسين في الفتاوى: أن الاستئجار لقراءة القرآن على رأس القبر مدة، جائز، كالاستئجار للاذان وتعليم القرآن.
واعلم أن عود المنفعة إلى المستأجر شرط، فيجب عودها في هذه الإجارة إلى المستأجر أو ميته، فالمستأجر لا ينتفع بقراءة غيره. ومعلوم أن الميت لا يلحقه ثواب القراءة المجردة، فالوجه: تنزيل الاستئجار على صورة انتفاع الميت بالقراءة.
وذكروا له طريقين.
أحدهما: أن يعقب القراءة بالدعاء للميت، لان الدعاء يلحقه، والدعاء بعد القراءة أقرب إجابة وأكثر بركة.
والثاني: ذكر الشيخ عبد الكريم السالوسي، أنه إن نوى القارئ بقراءته أن يكون ثوابها للميت، لم يلحقه. وإن قرأ، ثم جعل ما حصل من الاجر له، فهذا دعاء بحصول ذلك الاجر للميت، فينفع الميت.
قلت: ظاهر كلام القاضي حسين: صحة الإجارة مطلقا، وهو المختار، فإن موضع القراءة موضع بركة، وبه تنزل الرحمة، وهذا مقصود ينفع الميت. والله أعلم فصل ومنه الاستئجار للارضاع، ويجب فيه التقدير بالمدة، ولا سبيل إلى