مسألة 277: الفسخ بالعيب ليس بطلاق سواء وقع من الزوج أو الزوجة، فلا تشمله أحكامه ولا تترتب عليه لوازمه ولا يعتبر فيه شروطه، فلا يحسب من الثلاثة المحرمة المحتاجة إلى المحلل ولا يعتبر فيه الخلو.
من الحيض والنفاس ولا حضور العدلين مسألة 278: إذا فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة فإن كان الفسخ بعد الدخول استحقت المرأة تمام المهر وعليها العدة إلا إذا كانت صغيرة أو يائسة كما في الطلاق، وإن كان الفسخ قبله لم تستحق شيئا ولا عدة عليها.
هذا إذا لم يكن تدليس، وأما مع التدليس وتبين الحال للرجل بعد الدخول، فإن كان المدلس نفس المرأة واختار الفسخ لم تستحق المهر، وإن كان دفعه إليها جاز له استعادته، وإن اختار البقاء فعليه تمام المهر لها كما مر، وإن كان المدلس غير الزوجة فالمهر المسمى يستقر على الزوج بالدخول ولكن يحق له بعد دفعه إليها أن يرجع به على المدلس.
مسألة 279: يتحقق التدليس بتوصيف المرأة للرجل عند إرادة التزويج بالسلامة من العيب مع العلم به بحيث صار ذلك سببا لغروره وخداعه، فلا يتحقق بالاخبار لا للتزويج أو لغير الزوج، والظاهر تحققه أيضا بالسكوت عن بيان العيب مع العلم به واقدام الزوج بارتكاز السلامة منه.
مسألة 280: من يكون تدليسه موجبا للرجوع عليه بالمهر هو الذي يسند إليه التزويج، من وليها الشرعي أو العرفي كأبيها وجدها وأمها وأخيها الكبير وعمها وخالها ممن لا تصدر إلا عن رأيهم ويتصدون لتزويجها وترجع إليهم فيه في العرف والعادة، ومثلهم على الظاهر بعض الأجانب