مسألة 358: إذا هجر زوجته هجرا كليا فصارت كالمعلقة لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة، جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، فيلزم الزوج بأحد الأمرين: إما العدول عن هجرها وجعلها كالمعلقة، أو تسريحها لتتمكن من الزواج من رجل آخر، فإذا امتنع منهما جميعا جاز للحاكم - بعد استنفاد كل الوسائل المشروعة لاجباره حتى الحبس لو أمكنه - أن يطلقها بطلبها ذلك. ويقع الطلاق بائنا أو رجعيا حسب اختلاف الموارد، ولا فرق فيما ذكر بين بذل الزوج نفقتها وعدمه.
مسألة 359: إذا كان الزوج غير قادر على العود إلى زوجته كما لو كان محكوما بالحبس مدة طويلة فصارت كالمعلقة بغير اختياره، فهل يجب عليه أن يطلقها إذا لم ترض بالصبر على هذا الحال أم لا؟ فيه اشكال، فالأحوط وجوبا له الاستجابة لطلبها في الطلاق، ولكن إذا امتنع فعليها الانتظار حتى يفرج الله تعالى عنه.
مسألة 360: إذا كان الزوج يؤذي زوجته ويشاكسها بغير وجه شرعي، جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ليمنعه من الايذاء والظلم ويلزمه بالمعاشرة معها بالمعروف، فإن نفع وإلا عزره بما يراه، فإن لم ينفع أيضا كان لها المطالبة بالطلاق، فإن امتنع منه ولم يمكن اجباره عليه طلقها الحاكم الشرعي.
مسألة 361: إذا ترك الزوج بعض حقوقها غير الواجبة، أو هم بطلاقها لكراهته لها مثلا، أو هم بالتزويج عليها، فبذلت له مالا أو بعض حقوقها الواجبة من قسم أو نفقة استمالة له صح وحل له ذلك، وأما لو ترك