مسألة 265: يثبت خيار العيب للزوجة فيما إذا كان في الزوج أحد العيبين التاليين:
1 - الجب، وهو قطع الذكر بحيث لم يبق منه ما يمكنه الوطئ به.
2 - العنن: وهو المرض المانع من انتشار العضو بحيث لا يقدر معه على الايلاج.
مسألة 266: يثبت الخيار للزوجة في الجب سواء أكان سابقا على العقد أم كان حادثا بعده أو بعد العقد والوطئ معا على الأظهر.
مسألة 267: إنما يثبت الخيار للزوجة في العنن المطلق أي فيما إذا كان الزوج عاجزا عن وطئها وعن وطئ غيرها من النساء، وأما لو لم يقدر على وطئها وقدر على وطئ غيرها فلا خيار لها، ولا فرق في ثبوت الخيار به بين السابق على العقد والمتجدد بعده قبل الوطئ، وأما المتجدد بعد الوطئ - ولو مرة - ففي ثبوت الخيار لها بسببه اشكال وإن كان الثبوت لا يخلو من وجه، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالطلاق لو اختارت الفسخ.
مسألة 268: ذكر جمع من الفقهاء رضوان الله عليهم ثبوت خيار العيب للزوجة فيما إذا كان في الزوج أحد العيوب التالية:
1 - الجنون، سواء أكان سابقا على العقد أم حادثا بعده أو بعد العقد والوطئ 2 - الخصاء، وهو اخراج الأنثيين.
3 - الوجاء، وهو رض الأنثيين بحيث يبطل أثرهما 4 - الجذام