والمشهور أنه إذا كانت عنده زوجة واحدة كانت لها في كل أربع ليال ليلة وله ثلاث ليال، وإذا كانت عنده زوجات متعددة يجب عليه القسم بينهن في كل أربع ليال، فإذا كانت عنده أربع كانت لكل منهن ليلة، فإذا تم الدور يجب عليه الابتداء بإحداهن واتمام الدور وهكذا، فليس له ليلة بل يكون جميع لياليه لزوجاته، وإذا كانت له زوجتان فلهما ليلتان من كل أربع ليال وليلتان له، وإذا كانت له ثلاث زوجات كانت لهن ثلاث ليال والفاضل له، والعمل بهذا القول أحوط خصوصا في الأكثر من واحدة ولكن الأقوى ما تقدم خصوصا في الواحدة.
مسألة 343: المقدار الواجب من القسم هو ما ذكرناه من المبيت بأن يبقى عندها في ليلتها بالمقدار المتعارف ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال، ولا يلزمه مواقعتها في ليلتها، وهل يلزمه مضاجعتها في الفراش بأن ينام قريبا منها على النحو المتعارف معطيا لها وجهه بعض الوقت أم لا؟
المشهور ذلك ولكنه لا يخلو عن اشكال وإن كان هو الأحوط وجوبا.
مسألة 344: يختص وجوب المبيت بالزوجة الدائمة فليس للمتمتع بها هذا الحق سواء أكانت واحدة أم أكثر.
مسألة 345: يجوز للزوجة أن تهب حقها في المبيت إلى زوجها بعوض أو بدونه فيكون له الخيار بين القبول وعدمه، فإن قبل صرف ليلته فيما يشاء، ولها أن تهب ليلتها لضرتها برضى الزوج فيصير الحق لها بقبولها.
مسألة 346: لا يثبت حق المبيت للصغيرة ولا للمجنونة حال جنونها ولا للناشزة، ويسقط بالسفر وليس له قضاء.