فبانت ثيبا قبل العقد - باقرارها أو بالبينة - كان له خيار التدليس، ولو تزوجها باعتقاد البكارة ولم يكن اشتراط ولا توصيف ولا ايقاع للعقد مبينا على ثبوتها فبان خلافها لم يكن له الفسخ وإن ثبت زوالها قبل العقد.
مسألة 285: إذا تزوجها على أنها بكر فبانت ثيبا ففسخ حيث يكون له الفسخ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر، وإن كان بعده استقر المهر ورجع به على المدلس، وإن كانت هي المدلس لم تستحق شيئا، وإذا اختار البقاء أو لم يكن له الفسخ - كما في صورة اعتقاد البكارة من دون اشتراط أو توصيف أو بناء - كان له أن ينقص من مهرها بنسبة ما به التفاوت بين مهر مثلها بكرا وثيبا، فإذا كان المهر المسمى مائة دينار وكان مهر مثلها بكرا ثمانين دينارا وثيبا ستين دينارا ينقص من المائة ربعها وهو خمسة وعشرون دينارا.