مسألة 254: إذا أبرأها المدة معلقا على شئ كأن لا تتزوج من فلان مثلا أو مطلقا بطل الابراء.
ولو أبرأها بشرط أن لا تتزوج فلانا مثلا. صح الابراء وبطل الشرط.
ولو صالحها على أن يبرئها المدة، أو تكون بريئة منها - على نحو شرط النتيجة - ولا تتزوج بفلان، صح الصلح ووجب عليه الابراء في الصورة الأولى وحرم عليها الزواج في الصورتين، فلو خالف ولم يبرئها جاز لها اجباره عليه ولو بالتوسل بالحاكم الشرعي، ولو خالفت فتزوجت به صح التزويج على الأظهر وإن كانت آثمة.
ولو كانت المصالحة على أن تتزوج بفلان وجب عليها ذلك مع الامكان، فإن امتنعت جاز له اجبارها عليه ولو بالتوسل بالحاكم الشرعي.
مسألة 255: لا يثبت بالنكاح المنقطع توارث بين الزوجين، ولو شرطا التوارث أو توريث أحدهما ففي نفوذ الشرط اشكال، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه مسألة 256: لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها وإن حملت منه، ولا تستحق من زوجها المبيت عندها إلا إذا اشترطت ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم.
مسألة 257: يصح العقد المنقطع ولو مع جهل الزوجة بعدم استحقاقها النفقة والمبيت، ولا يثبت لها حق على الزوج من جهة جهلها، ويحرم عليها الخروج بغير إذن زوجها إذا كان خروجها منافيا لحقه لا مع عدم المنافاة. وإن كان الأحوط استحبابا الترك معه أيضا.
مسألة 258: إذا تنازع الزوجان في الدوام والانقطاع فقد يكون أحدهما مدعيا والآخر منكرا، كما إذا ادعت الزوجة دوام العقد وطالبت