الأجل أو بذل المدة، فلو كانت المدة شهرا وأراد أن تكون شهرين لا بد أن يهبها المدة ثم يعقد عليها ويجعل المدة شهرين، ولا يجوز أن يعقد عليها عقدا آخر ويجعل المد شهرا بعد الشهر الأول حتى يصير المجموع شهرين.
مسألة 250: يجوز لكل من الرجل والمرأة أن يشترط - في متن العقد - على الآخر الاتيان ليلا أو نهارا أو المرة أو المرات في تمام المدة أو في زمان معين، أو ترك بعض الاستمتاعات حتى الدخول، وغير ذلك من الشرائط السائغة غير المنافية لمقتضى العقد، فيجب على المشروط عليه الوفاء بالشرط ما لم يسقطه المشروط له، فلو اشترطت المرأة على الرجل أن لا يدخل بها لم يجز له الدخول، ويجوز له ما سوى ذلك من الاستمتاعات ولكن لو رضيت الزوجة بعد ذلك بمقاربتها جازت له مسألة 251: يجوز العزل للمتمتع من دون إذن المتمتع بها، ولكن يلحق به الولد لو حملت وإن عزل لاحتمال سبق المني من غير تنبه، ويلحق بالوطئ الانزال في فم الفرج، ولا يجوز للزوج نفي الولد مع احتمال تولده منه، ولو نفاه جزما انتفى ظاهرا - بلا لعان - مع احتمال صدقه إلا إذا كان قد أقر به سابقا.
مسألة 252: لا طلاق في المتعة وإنما تبين المرأة بانقضاء المدة أو ابرائها، ولا رجعة للزوج في عدتها.
مسألة 253: يجوز لولي الصغير ابراء مدة زوجته إذا كانت فيه مصلحة للصبي وإن كانت المدة تزيد على زمن صباه، كما إذا كان عمر الصبي أربع عشرة سنة وكانت مدة المتعة سنتين مثلا.