أو كليهما وإلا بطل العقد، كما يشكل جعله أقل من مدة تسع شيئا من الاستمتاع بالنسبة إليهما، ومن هنا يشكل صحة العقد على الصغير أو الصغيرة مع عدم قابلية المدة المعينة للاستمتاع فيها من الصغيرة أو لاستمتاع الصغير فيها بوجه.
مسألة 245: لا بد في الأجل أن يكون معينا بالزمان بنحو لا يحتمل الزيادة ولا النقصان، فلو كان مقدرا بالمرة والمرتين من دون التقدير بالزمان، أو كان مجهولا كشهر من السنة أو يوم من الشهر، أو كان مرددا بين الأقل والأكثر كشهر أو شهرين أو قدوم الحاج أو ادراك الثمرة بطل العقد، نعم لا بأس بما يكون مضبوطا في نفسه وإن توقف تشخيصه على الفحص.
مسألة 246: لا بأس بجعل المدة شهرا هلاليا مع تردده بين الثلاثين والتسعة والعشرين، كما لا بأس بجعل الأجل إلى آخر الشهر أو اليوم مع عدم معرفة ما بقي منهما.
مسألة 247: إذا قالت: (زوجتك نفسي شهرا، أو إلى شهر) مثلا واطلقت اقتضى الاتصال بالعقد، ولا يجوز على الأحوط أن تجعل المدة منفصلا عنه بأن تعين المدة شهرا مثلا وتجعل مبدأه بعد أسبوع من حين وقوع العقد، نعم لا مانع من اشتراط تأخير الاستمتاع مع كون التزويج من حال العقد.
مسألة 248: لو جعل مدة معينة ثم شك في انتهائها فالظاهر جواز البناء على عدم بلوغ أجلها إلى أن يتيقن.
مسألة 249: لا يصح تجديد العقد عليها دائما ومنقطعا قبل انقضاء